حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430680010

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462993/1443
رقم الحكم:4430680010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462993 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430680010 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٩٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مقاولات مشروع (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٨٦٠) في ١٤٢٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب لزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني وتعطل نظام التيمز بشكل كامل، وحيث تعذر على الدائرة الدخول للجلسة والتواصل مع أطراف الدعوى وحفظاً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته قد أرفقها في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/١/٢٥ هـ حيث ذكر بأنها لائحة تعديلية على صحيفة الدعوى الإلكترونية حيث أن صحيفة الدعوى الالكترونية قد قيدت مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال والصحيح (٧٦١.٥٩٣) ريال وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب من المدعية تقديم ما لديها من اتفاقيات عدا ما قدم بالدعوى فذكرت بأنها تحيل إلى ما سبق تقديمه من أوامر شراء فاستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم مذكرة ختامية بدفوعه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال وكيلها طلب الإجابة، وقد وجدت الدائرة مذكرة جوابية مرفقة من وكيل المدعى عليها في خانة الطلبات بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ ونصها: (ما تدعيه المدعية غير صحيح وقد تم سداد المدعية لكامل مستحقاتها واخر دفعة كانت بمبلغ ٣٩.٤٤٨ ريال وقد تم سدادها بموجب الشيك رقم ١٠٠٦ وتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٤م والصادر من البنك (...) التجاري ومرفق لفضيلتكم صورة الشيك وسند الصرف الصادر من موكلتي وسند القبض رقم ٢٣ وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤م الصادر من المدعية ومكتوب بخط اليد قبل موظفهم (...) بانها مخالصة نهائية) وبعرضه على وكيلة المدعي طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لأجله أجاب بما نصه "مذكرة تعقيب على دفوع المدعى عليها في القضية المقيدة بالرقم {٤٣٩٤٦٢٩٩٣} والمقامة من قبل المدعي/ (...)<ضد> المدعى عليها/(...) نيابة عن موكلي المدعي بالوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٠٥/١٢/١٤٤٢ه، أتقدم لفضيلتكم بمذكرة تعقيب على دفوع المدعى عليها: أولًا: المبلغ الوارد في الشيك عبارة عن دفعة مستحقة من أمر شراء واحد ولا تمثل أي مخالصة أو سداد لكامل المبالغ المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها ونطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بأن ترفق مبالغ السداد لجميع أوامر الشراء والعمل المنفذة من المدعية. ثانيًا: إن الشيك المصرفي المرفق من المدعى عليها لم يُحرر ويُسلَّم للمدعية بغرض سداد الدفعة الأخيرة ولم ينص في الغرض من التحرير أنه دفعة أخيرة للمبالغ المستحقة ولو كان ذلك لما تسلمته وصرفته المدعية. ثالثًا: إن المستند المرفق من المدعى عليها والمكتوب فيه (هذه مخالصة نهائية في المستحقة في شركة (...)) لم تتضمن أنها مخالصة نهائية للمستحقات المالية لشركة (...) لدى شركة (...)، والنص فيها ضعيف ويبدو أنه مُدخل على توقيع موظف المؤسسة المدعية على استلام الشيك، ولو كان غير ذلك لنص سند القبض أو سند الصرف أو الشيك المصرفي في الوصف على أن قيمته الدفعة النهائية. رابعًا: بما أن المدعى عليها تدفع بالوفاء بكامل مبلغ المطالبة فإننا نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها ببيان طريقة سداد قيمة الأعمال المنفذة، وإرفاق مستندات السداد لكامل المبلغ. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم لموكلتي المدعية بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى." وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ١٨ / ٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(إشارة الى الدعوى المقامة من (...) ضد موكلتي شركة (...) للتجارة والمقاولات عليه اود الرد على الدعوى فأقول مستعينا بالله:١- الدعوى مقامة من (...) والتعامل كان مع مؤسسة (...)للبناء فماهي صفة المدعي في هذه الدعوى وعلاقته بالمؤسسة ؟!٢- ذكر المدعي وكالة ان بداية العمل كان بتاريخ ١٤/٥/١٤٢٩هـ الموافق ٢٠/٨/٢٠٠٨م وتقدم بدعواه في نهاية عام ١٤٤٣هـ -٢٠٢٢م أي بعد مرور اكثر من ١٤ عام من بداية التعامل والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتقدم بالمطالبة طيلة تلك السنوات بمستحقاته ان وجدت ؟!!٣- ذكر المدعي وكالة في دعواه بعدم استلامه اية مبالغ عن إنجازه لهذه الاعمال وهذا الادعاء غير صحيح فقد قامت مؤسسة (...)للبناء بإرسال خطاب لموكلتي بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٤م تطالب فيه بصرف باقي مستحقاتهم في مشاريع الجامعة وعلى ضوئه تم تسليمه باقي المبالغ المستحقة لهم مبلغ ٣٩.٤٤٨ ريال بموجب الشيك رقم ١٠٠٦ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤م وقد تم استلامه من قبل موظف مؤسسة (...)للبناء السيد (...) ووقع على الاستلام وكتب بخط يده بالعربي والانجليزي بانها مخالصة نهائية من شركة (...) وقام بتسليم شركة (...) سند قبض رقم ٢٣ بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٤م.(مرفق رقم ١)٤- تقدم وكيل المدعي بعدد ثلاثة أوامر شراء بمبلغ اجمالي وقدره ٧٦١.٥٩٣ ريال ولم يقدم لفضيلتكم فواتير لتلك الأوامر حتى نتمكن من اثبات سداها لفضيلتكم مع العلم ان امر الشراء يقابله سداد بموجب فواتير معتمدة من الطرفين، والنظام المالي المتعارف عليه ان يتم السداد مقابل فواتير او مستخلصات مقدمه من الجهة المنفذة للأعمال.٥-بالاطلاع على أوامر الشراء المقدمة من الوكيل المدعي يلاحظ فضيلتكم التالي:- امر الشراء رقمFE٩٦٠ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٨م مبلغ (١٣٦.٩١٥) ريال يلحظ فضيلتكم وجود كلمة معدل اكثر من مرة على امر الشراء وتعديل الكميات وبالتالي يعتبر المبلغ المذكور في امر الشراء غير معتمد من الطرفين.- امر الشراء رقم FE٩٨٢ وتاريخ ٩/٥/٢٠٠٨ بمبلغ (٥٤٨.٧٧٨) ريال مكتوب معدل بالعربي والانجليزي (مرفق رقم ٢)عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي ما يدعيه الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ خمسون الف ريال) فعقبت وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت مذكرتها الختامية بتاريخ يوم أمس ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(أولاً: الدعوى والمسدد والمتبقي: بتاريخ: ۲۰/ابريل/ ۲۰۰۸م، نفذ المدعي مالك مؤسسة (...) للبناء للمدعى علها أعمال توريد وتركيب وضمان ألواح الجبس الجدارية، وأعمال توريد وتركيب وضمان التقسيم، وأعمال توريد وتركيب أسقف عازل للصوت بمشروع (...)، وذلك بموجب ثلاثة اتفاقيات وأوامر شراء محلية الأول بالرقم: (FA٩٦٠) بمبلغ قدره: (۱۳٦/۹۱٥) مائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال والثاني بالرقم (FA٢٧٨٧) بمبلغ قدره: ٧٥,٩۰۰) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة ريال، والثالثة بالرقم: (FA٩٨٢) بمبلغ قدره (٥٤۸,۷۷۸) خمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، التزم موكلي المدعي بتنفيذ الأعمال الواردة في الاتفاق المرفق واستحق كامل قيمة أوامر الشراء بمبلغ قدره: (٧٦١,٥٩٣) سبعمائة واحد وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، إلا أن الشركة المدعى علها لم تلتزم بسداد المدعي أي من قيمة الأعمال المنقذة من قبله بموجب أوامر الشراء أعلاه بمشروع (...) ثانيا: البينات المقدمة من المدعي في هذه الدعوى تقدم موكلي المدعي ببيئاته على الدعوى وهي عبارة عن ثلاثة. اتفاقيات وأوامر شراء محلية الأول بالرقم (FAB٦٠) بمبلغ قدره: (۱۳۶,۹۱٥) مائة وستة وثلاثون الفا وتسعمائة وخمسة عشر ريال والثاني بالرقم (FA٢٧٨٧) بمبلغ قدره: ۷۵,۹۰۰) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة ريال، والثالثة بالرقم: (FA٩٨٢) بمبلغ قدره (٥٤٨,٧٧٨) خمسمائة وثمانية وأربعون الفا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، والمدعى علما سبق وأن أقرت بصحة التعاقد بينها وبين موكلي وصادقت على حقيقة تنفيذ موكلي للأعمال المتفق عليا، كما أن موكلي المدعي مستعد لأداء اليمين على عدم سداد المدعى عليها المبالغ أوامر الشراء المرفقة في الدعوى (مرفق النسخة أوامر الشراء والاتفاق عدد ٣ صفحات) الصفحة ١ – ٢ ثالثًا: دفوع المدعى عليه وعدم صحتها المبلغ الوارد في الشيك عبارة عن دفعة مستحقة من أمر شراء آخر غير متضمن في هذه الدعوى لسداده من قبل المدعى علها قبل إقامة الدعوى، ولا يمثل مخالصة أو سداد لكامل المبالغ المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها ونطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى علها بأن ترفق مبالغ السداد لجميع أوامر الشراء والعمل المنفذة من المدعية، وإن الشبك المصرفي المرفق من المدعى عليها لم يُحرر ويُسلَّم للمدعية بغرض سداد الدفعة الأخيرة ولم يُنص في الغرض من التحرير أنه دفعة أخيرة للمبالغ المستحقة ولو كان ذلك لما تسلمته وصرفته المدعية، وإن المستند المرفق من المدعى عليها والمكتوب فيه (هذه مخالصة نهائية في المستحقة في شركة (...) لم تتضمن أنها مخالصة نهائية للمستحقات المالية الشركة (...) ، والنص فها ضعيف ويبدو أنه مدخل على توقيع موظف المؤسسة المدعية على استلام الشيك، ولو كان غير ذلك لنص سند القبض أو سند الصرف أو الشبك المصرفي في الوصف على أن قيمته الدفعة النهائية رابعا هذا ونفيدكم أصحاب الفضيلة أن الأعمال وأوامر الشراء المنقذة من قبل المدعية بالمشروع المذكور تفوق في قيمتها الثلاثة ملايين، إلا أن المدعى علما سبق وأن سددت وأتقت مجموعة من أوامر الشراء بسداد قيمتها، وإن دعوى المدعية محصورة على أوامر الشراء غير المسددة والموضحة بعاليه، (مرفق: نسخة من أمر شراء تسدد) خامسا: الطلبات الكل ما تقدم تلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا المدعي بالمبلغ المتبقي بذمة الشركة المدعى عليها وذلك وفقاً للآتي:- -١ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٧٦١,٥٩٣) سبعمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، عبارة عن المبلغ المستحق من تنفيذ أعمال بمشروع كليات الهندسة بجامعة (...) الزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره: (۲۰۰۰۰۰۰) منتان ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب به (٩٦١,٥٩٣) ریال)) ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وفي جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن صفة (...) الذي قام بكتابة عبارة (وهذه مخالصة نهائية من المستحقة في شركة (...)) فأجابت بأنه موظف تابع لموكلي هكذا اجابت فعقب وكيل المدعى عليها بأن التعامل قديم من عام ٢٠٠٨ م وآخر مبلغ تم سداده قد كان بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٤م بموجب المخالصة المذكورة وسند القبض، علما ان (...) هو كان يقوم بتوقيع أوامر الشراء وأوامر الشراء المعدلة وأوامر الشراء المعدلة قابله للزيادة والنقصان والتعامل قديم جدا ولوكان للمدعي حق لما تأخرت في إقامة هذه الدعوى وحصلنا على مستند المخالصة الذي يثبت سدادنا وقد قدمناه للدائرة هكذا ذكر، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن سبب تأخر موكلها في إقامة هذه الدعوى فأجابت بأنها لا تعلم وتحتاج مهلة للرجوع لموكلها ثم ذكرت بأنه بسبب أمور موكلي المادية فلم يتمكن من توكيل محامي لرفع الدعوى حيث ان المحامين يطلبون دفعة مقدمة وتعاقده معنا بنسبة وليس بدفعة مقدمة هكذا ذكرت فعقب وكيل المدعى عليها أن عام ٢٠١٤م كان يسمح للمعقب والوكلاء الشرعيين بالترافع وهل من المعقول أن يعجز المدعي مدة ٨ سنوات عن رفع قضية بسبب أمر مادي، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧٦١.٥٩٣) سبعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وثلاث وتسعون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة تنفيذ مشروع (...) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظراً لما دفع به وكيل المدعى عليها من أنه تم سداد كامل مستحقات المدعية بموجب المخالصة وحيث أنه بسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن صفة عصام الذي قام بكتابة عبارة (وهذه مخالصة نهائية من المستحقة في شركة (...)) فأجابت بأنه موظف تابع لموكلها وحيث عقب وكيل المدعى عليها بأن التعامل قديم من عام ٢٠٠٨ م وآخر مبلغ تم سداده قد كان بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٤م بموجب المخالصة المذكورة وسند القبض، علما ان عصام هو كان يقوم بتوقيع أوامر الشراء وأوامر الشراء المعدلة وأوامر الشراء المعدلة قابله للزيادة والنقصان والتعامل قديم جدا ولوكان للمدعي حق لما تأخرت في إقامة هذه الدعوى، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٤٦٢٩٩٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430680010 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٩٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مقاولات مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٨٦٠) في ١٤٢٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب لزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الحكم لموكلتي المدعية بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: إقرار المدعى عليها بتنفيذ مؤسسة المدعي لكافة العمال المتفق عليها، ثانيا: المستند المقدم من المدعى عليها يخص تعاملات غير متعلقة بالدعوى، ثالثا: دفع المدعى عليها بسداد كامل المستحقات يعد ادعاء يستوجب معه تقديم البينة، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والإقرار الصادر عن المدعى عليها يتعلق بالتعامل لا بالمبلغ محل المطالبة، ولم يقدم المدعي ما يسند دعوها مما تكون حرية بالرفض. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٣-٦-١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث