حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430425363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439150260/1443
رقم الحكم:4430425363
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150260 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430425363 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439150260 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى وتتلخص مجريات نظرها فيما يلي: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة: (قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ 17/10/2018 على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات الحراسة الأمنية وتأمين حراس الأمن للمدعى عليها، على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بتسديد قيمة العقد بموجب مستخلصات شهرية عن الأعمال التي قامت بها موكلتي. وقد بلغت مديونية الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (75,322.50) خمسة وسبعون الفاً وثلاث مائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ 26/11/2019م ولم تقم بسدادها حتى تاريخه، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (75,322.50) خمسة وسبعون الفاً وثلاث مائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة). وفي جلسة لاحقة حضرت ممثلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها أجابت بقولها: الفواتير والعقد وكشف الحساب، وبسؤالها عن المبلغ الذي تحصر فيه دعوى موكلتها؟ أجابت بقولها: مبلغ المطالبة هو 75.322.50 ريال وباطلاع الدائرة على الفواتير وجدت أن مجموع مبالغها هو 70.061.25 وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت بقولها: عدد الفواتير عشر فواتير، فأفهمتها الدائرة بأن الفواتير الموجودة في المرفقات عددها تسع فواتير، فاستمهلت لتقديم الفاتورة الناقصة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية وذكرت بأنها أرفقت الفواتير مستند الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها عشر فواتير، ومجموع مبالغها يساوي خمسة وسبعون الفا ومئة وتسعة وخمسون ريالا فقط، وعليها توقيع وختم المدعية، وبسؤال الحاضرة هل لديها مزيد بينات؟ أجابت: بأنه لايوجد لديها بينات سوى ماقدمت، وقررت بأنها تحصر طلبها في مجموع مبالغ الفواتير وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها محمولاً على أسبابه التالية. الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره خمسة وسبعون الفا ومئة وتسعة وخمسون ريالا يشكل قيمة ما قدمته المدعية له من تأمين حراس أمن في معرض السيارات التابع للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكان غرض توريد حراس الأمن للمدعى عليه هو لأجل عمله التجاري، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمته المدعية من بينات تتمثل في عشر فواتير، ومجموع مبالغها يساوي خمسة وسبعون الفا ومئة وتسعة وخمسون ريالا، وعليها توقيع وختم المدعية، ولما كانت الدائرة تعتبر هذه البينة عند اقترانها بتخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى طوال جلسات نظر الدعوى قرينة معتبرة على صحة الدعوى، وناقلة للمدعى عليه عن البراءة الأصلية، لا سيما وأن الاحتجاج بالفواتير له اعتباره في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، أو أن ينكرها الطرف الآخر إنكاراً يلزم معه تقويتها، ولما هو متقرر في القواعد من أن (عرف التجار حجة) و أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما ورد في المادة 2/31 من نظام الإثبات من أن دفاتر التاجر المنتظمة حجة على خصمه التاجر ما لم يرد في دفاتر التاجر الآخر خلافه، وأطراف الدعوى تاجرين، وعليه فإن الدائرة - والحال ما ذكر - لا ترى بداً من تلبية طلب المدعية والحكم لها به وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره خمسة وسبعون الفا ومئة وتسعة وخمسون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث