حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430520733

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518242/1444
رقم الحكم:4430520733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518242 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430520733 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها مستلزمات رجالية بثمن إجمالي قدره (٥٢,٧١٥.٩٦) اثنان وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة عشر ريال وستة وتسعون هللة، سُدّد منها مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد كامل المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧١٥.٩٦) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال و ستة وتسعون هللة وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٠٧) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٥٢,٧١٥.٩٦) اثنان وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة عشر ريال وستة وتسعون هللة مذيلة بختم مؤسسة (...) التجارية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤,٧١٥.٩٦) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال و ستة وتسعون هللة لقاء المبلغ المتبقي من ثمن توريدها مستلزمات رجالية لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٠٧) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة ريال، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسة والجواب على الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرًا في ذلك فإن هذا يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. وأما ما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، وحيث أن المدعى عليها قد تسبَّبت في الإضرار بالمدعية، حيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدًا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستنادًا لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مايلي: ١-مبلغاً قدره (٤٤,٧١٥.٩٦) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وتسعون هلله. ٢- مبلغاً قدره ٤٤٠٠ أربعة آلاف وأربعمائة ريال أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث