حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430522720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470571086/1444
رقم الحكم:4430522720
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470571086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430522720 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470571086 لعام 1444هـ المدعي: نايف عبدالله بن محمد عبده المدعى عليه: شقق بلند للاجنحة الفندقية الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحفية دعوى ونصها: " أفيدكم بان شقق بلند للاجنحة الفندقية قاموا باستخرج رخصة بلدية باسمي في تاريخ ١٣/٩/١٤٣٨بدون علمي وقاموا باستغلال اسمي في منشاتهم ورقم الرخصة التجارية هو (...) صادرة من بلدية وسط الدمام وقد قاموا بالغاء الرخصة في تاريخ٢٩/١١/١٤٤٠ مع العلم انه ليس لي اي شراكة معهم ولا اي علاقة بيني وبينهم ولا اعلم كيف قاموا باستخرج الرخصة التجارية واني اطلب بتعوضي منهم نظر لانهم قامو ا باستخرج رخصة بلدية باسمي واني اطلب بتعوضي بمبلغ وقدرة (٥٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، ومبررات الطلب انني قد تقدمت بطلب الى المحكمة العامة بالدمام وافادوني انهم ليس من اختصاصهم، أما مبررات حالة الاستعجال: نظر لانه لم يحكم في الدعوى القاضي في محكمة العامة بالدمام، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة (العامة بالدمام) برقم (٤٢١٢٠٩٠٢٩) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م، وإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل النظر فيه عقدت جلسة هذا اليوم 23/6/1444 عن بعد لم يتبين فيها حضور المدعي أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت هذا الحكم الأسباب: وحيث تغيب المدعي عن حضور جلسة النظر في الطلب المستعجل المقدم من قبله كما هو مثبت في وقائع الطلب، ولما نصت المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) ولما كان الثابت تبلغ المدعي بموعد الجلسة ثم لم يحضر في جلسة النظر في الطلب، فضلاً على عدم وجود مبرر الاستعجال في الطلب المقدم، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي نايف عبدالله بن محمد عبده ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شقق بلند للأجنحة الفندقية ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.