حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430466930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404810/1444
رقم الحكم:4430466930
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404810 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430466930 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبيه لاصحابها (...) المدعى عليه: شركه (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف مطابقة المتضمن مطابقة مبلغ المديونية من قبل المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م الى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- طلب فتح حساب بالأجل المتضمن طلب المدعى عليها من المدعية فتح حساب بالأجل مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد ذكر المدعي وكالة بانه يوجد اتفاقية صلح مع المدعى عليها و نصها: تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها على صلح منهي للنزاع وذلك بأن تدفع الشركة المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال على أربع أقساط على النحو التالي أولا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ وقد تم استلام هذه الدفعة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ ثانيا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣ ثالثا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣ رابعا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,١١٠) سبعة وعشرون ألف ومئة وعشرة ريال بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣ وبذلك تكون الدعوى منتهية وطلب اثبات الصلح و اصدار صك بذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليها اقر بصيغة الصلح والاتفاق عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: اثبات الصلح و الالزام بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث