حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430515201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470234807/1444
رقم الحكم:4430515201
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234807 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430515201 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470234807 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 1442/06/03هـ الموافق 2021/01/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (22,283.26) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال وستة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/07/05هـ لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة، وفترة المطالبة من تاريخ الاتفاق حتى تاريخ المتفق عليه بالسداد، بالإضافة إلى أضرار التقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (22,283) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، عن الفترة من 1442/06/03هـ الموافق 2021/01/16م إلى 1443/07/05هـ الموافق 2022/02/06م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,228) ألفان ومئتان وثمانية وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية المتضمن استئجار المدعى عليها معدات ثقيلة من المدعية، مذيلة بختم المدعية. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: إنكارها لمطالبة المدعية، وعدم صحة ما قدمته من مستندات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة عن المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فأحالت إلى ما ورد صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها أجاب بأن العلاقة مع المدعية صحيحة، لكن المبلغ المطالب به غير صحيح، والصحيح أنهم لم يستحقوا أي مبلغ ولم يقدموا أي مستند لإثبات استحقاقهم، والتعامل مع المدعية قديم وبمبالغ كبيرة، لكن ما قدموا من مستندات غير صحيحة، فلم يقدموا أي مستندات وأوامر شراء صادرة من الشركة المدعى عليها، ثم طلبت المدعية وكالة مهلة لتقديم ما لديها من مستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/19هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة عن المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وقررت وكيلة المدعية اكتفائها بما قدمت، وأضاف المدعى عليها تمسكه بدفعه بأن المطالبة غير صحيحة، اذ لا يوجد عليها فواتير تنسب بشركة أو أوامر شراء صادر من الشركة وهذا العرف التجاري. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البينا ولما كانت المدعية تطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (22,283) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، عن الفترة من 1442/06/03هـ الموافق 2021/01/16م إلى 1443/07/05هـ الموافق 2022/02/06م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,228) ألفان ومئتان وثمانية وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكارها لمطالبة المدعية، وعدم صحة ما قدمته من مستندات، ولما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، ولما كانت بينة المدعية هي مستندات غير ممهورة بتوقيع أو ختم من المدعى عليها،واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولإنكار المدعى عليها هذه المستندات، وعدم تقديم المدعية بينات موصلة للحق الذي تدعي به، فإن ما قدمه من مستندات لا يعدو أن يكون بينة مصطنعة من المدعية وليس عليها أي توقيع منسوب للمدعى عليها حتى يمكن التعويل عليها أو مناقشتها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"، وأما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي، ولما هو مقرر فقهاً ونظاماً، إذا سقط الأصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث