حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430513735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470527914/1444
رقم الحكم:4430513735
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527914 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430513735 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470527914 لعام 1444 هـ المدعي: سلمان بن علي بن عبدالله ال عبيد المدعى عليه: غازي ضيف الله غازي المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة شموع الباطن التجارية وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (١،٨٠٠،٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (50%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 12 / 04 / 1436 هـ، الموافق 01 / 02 / 2015 م، وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 12 / 04 / 1436 هـ، الموافق 01 / 02 / 2015 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب: ١/ عدم توزيع أرباح منذ بداية الشراكة، ٢/ توقف العمل وعدم مزاولة أي نشاط، ٣/ استحواذ المدعى عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 18 / 06 / 1444 هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي آيات حسين الجنبي بموجب الوكالة رقم (44257222)، وحضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأجابت بأن موكلها يملك مؤسسة شموع الباطن التجارية سجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، وبينه وبين المدعى عليه شراكة ابتداءً من عام 2015م، وكان الاتفاق بينهما أن يدفع كل طرف (50%) من رأس المال، وقد دفع موكلي كامل رأس المال وهو مبلغ قدره (1،800،000) مليون وثمانمائة ريال، وأصبح (50%) من رأس مال الشراكة دين في ذمة المدعى عليه، وكانت إدارة العمل ابتداءً من موكلي، ثم انتقلت إدارة العمل إلى المدعى عليه واستمرت إلى هذا التاريخ، ونطلب تصفية هذه الشراكة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه، أجاب قائلاً: بأن رأس المال كان مناصفة بيننا وكانت في بضاعة استوردناها من الامارات بالآجل وذلك بمعرفة المدعي، ولا أعلم مقدار مبلغ البضاعة حاليًا لأن ابتداء الشراكة كان في قرابة 1435هـ، وبداية عام 1436هـ، وبإمكاني الرجوع والتحقق لوجود أوراق، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، وحيث يطلب المدعي في دعواه تصفية الشراكة بينه وبين المدعى عليه، وحيث إن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسند إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، وحيث قررت وكيلة المدعي أن موكلها يملك مؤسسة شموع الباطن التجارية سجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، وأن الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه أن يدفع كل واحد منهما (50%) من رأس المال، وتدّعي قيام المدعي بدفع كامل رأس المال وهو مبلغ قدره (1،800،000) مليون وثمانمائة ريال، وأصبح (50%) من رأس مال الشراكة دين في ذمة المدعى عليه، وأن إدارة العمل ابتداءً من المدعي، ثم انتقلت إدارة العمل إلى المدعى عليه واستمرت حتى تاريخه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بأن رأس مال الشراكة كان مناصفة بيننا وكانت في بضاعة استوردناها من الامارات بالآجل وذلك بمعرفة المدعي، وحيث اتفق الأطراف على أنهما اشتركا في رأس مال الشراكة، فالمدعي يدعي أن حصة المدعى عليه من رأس المال لم تُدفع وبقية دينً في ذمته، والمدعى عليه، والمدعى عليه يدعي بأنهما لم يدفعا رأس المال ابتداءً، وأن رأس المال كان بضاعة مستوردة، وتُسدّد بالآجل، ولما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن رأس مال الشراكة مناصفة بين الطرفين، فإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان، وبما اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢)وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وعلى ما تقدم إيراده فإن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.