حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430523397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812987/1442
رقم الحكم:4430523397
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812987 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430523397 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٩٨٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، بتقدّم وكيل الدائن بطلب إصدار أمر أداء على المدين بمبلغ وقدره (٥,٤٣٨,٠١١) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وأحد عشر ريال ضد المدينة، ثم صدر قرار الدائرة بتاريخ ٦/١/١٤٤٢ هـ بعدم قبول الطلب، ثم تقدم الدائن بطلب استمرار النظر في الطلب، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم ولصلاحية الفصل فيه أصدرت هذا القرار. الأسباب: وحيث صدر قرار الدائرة بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء المقدم من الدائن، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المحاكم التجارية على: (تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة) ولما كان الثابت صدور قرار الدائرة والفصل في طلب أمر الأداء فإن قرارها يعد نهائي لا يقبل أي طلب مقدم عليه، حيث أن أمر الأداء مستثنى من القواعد العامة في رفع الدعاوى بموجب المادة السابعة والستين من النظام، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث