حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430520603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004422/1444
رقم الحكم:4430520603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004422 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430520603 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٤٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٧,٣٦٠) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م بمبلغ قدره (٩٧,٣٦٠) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - طلب فتح حساب - فواتير). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (٩٧,٣٦٠) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ هـ وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعي عليه أجاب انه التعامل صحيح بأن للمدعية في ذمته مبالغ لكن لا يعلم تحديداً ماهي، وطلب الطرفان امهالهم من اجل الصلح فأجابتهم الدائرة بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم فواتير بمبلغ المطالبة مستلمة من المدعى عليه فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٢ وفيها حضر وكيل المدعية وليد حسين عبدالله الحارثي كما حضر المدعى عليه اصالة،وفي هذه الجلسة تقدم المدعي وكالة بمذكرة صلح نصها (اتفاقية سداد اقر انا ادناه (...) (...)الجنسية حامل هوية رقم (...) بان في ذمتي لشركة مجموعة (...) مبلغ وقدره # ٩٧,٣٦٠ # ريال سعودي كتابة: سبعة وتسعون الف وثلاثمائة وستون ريالا فقط حيث انني التزم بسداد المبلغ كاملا بدفعات كالتالي: دفعة أولى بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠بموجب شيك رقم ٣١١٢٠٠٣٧ تاريخ ٢٠٢٢ –١٢ -١٩ م وباقي المبلغ دفعات شهريا بمبلغ ٣,٠٠٠ ثلاثة الف ريال ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣-٠١-٠١ م حتى نهاية المديونية كاملة، وفي حال تأخر أي دفعة من الدفعات يحق للشركة المطالبة بكامل المبلغ" وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً لا مانع لدي قبول من هذه الصلح وأنا مستعد للالتزام به هكذا أجاب، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٧,٣٦٠) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن يدفع المدعى عليه / (...) رقم هوية (...) للمدعية / شركة م(...) سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره مبلغ وقدره (٩٧,٣٦٠) سبعة وتسعون الف وثلاثمائة وستون ريالا فقط بدفعات كالتالي: دفعة أولى بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ بموجب شيك رقم ٣١١٢٠٠٣٧ تاريخ ٢٠٢٢ –١٢ -١٩ م وباقي المبلغ دفعات شهريا بمبلغ ٣,٠٠٠ ثلاثة الف ريال ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣-٠١-٠١ م حتى نهاية المديونية كاملة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث