حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430501210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116491/1444
رقم الحكم:4430501210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116491 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430501210 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470116491 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤41هـ الموافق 08/٠٢/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤41هـ الموافق 08/٠٢/2020م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٦/١٤41هـ الموافق 08/٠٢/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 14/03/1444هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها واحال على لائحة الدعوى وافهمت الدائرة بإرفاق بيان بشأن مشاريع المصاعد في كل دعوى؛... وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهما فشطبت الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة برقم (4410600213) في 28/05/1444هـ وتم قبوله. وفي جلسة هذا اليوم 17/06/1444هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب مصعد وإذ كان طلب المدعية هو إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسدد وقدره خمسون ألف ريال، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً لزوم عقد البيع عموماً في حق المتعاقدين وعدم انفساخه إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذَهاب استيفاء المنفعة أو ما يلحق ذلك من جوائح أو أعذار شرعية مانعة من استيفاء أحد المتعاقدين لمنفعة العقد، وإذ تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تودع المذكرة الدفاعية في الدعوى، وكان تخلفها دون عذر مقوياً لجانب لمدعية مع ما قدمته المدعية من بينات من خلال العقد وسندات القبض الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم - حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 50000 خمسون ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث