حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430481961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445022/1443
رقم الحكم:4430481961
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445022 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430481961 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٠٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر فيها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه في دفع مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ تمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الكهربائية، إلا أن المدعى عليه لم يرد له أي من رأس المال أو الأرباح، وقدم صورة العقد المبرم بين الطرفين لعام ١٤٣٣هـ، كما قدم سند قبض صادر عن شركة (...) بذات رأس المال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة لتقديم إجابة مفصلة عن دعوى المدعي وحال المضاربة وسلامة رأس المال من عدمه. وفي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أفاد بأنه قام بإرساله عبر نظام ناجز فأفهمت الدائرة بأن جوابه لم يصل للدائرة وأن عليه إرفاقه في ملف القضية وتقديم نسخة منه للمدعي وأن على المدعي التعقيب عليه خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الرد فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه عبر البوابة الإلكترونية صورة من كشف حساب المدعي. وفي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وفيها أفاد المدعى عليه بأنه استلم من المدعي مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألفاً، وأنه أعاد للمدعي مبلغ (٩٣.٥٥٠) ثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، وأن المتبقي للمدعي كأرباح هو مبلغ (٦٨.٠٥٦) ثمانية وستون ألفاً وستة وخمسون ريالاً، فعقب المدعي بصحة ذلك وطلب الحكم بهذا المبلغ، فعقب المدعى عليه بأن ربح هذا المبلغ لم يتم تحصيله حتى تاريخه من شخص يدعى (...) وامرأة أخرى لم يقوما بالسداد حتى تاريخه، فإذا تم السداد استحق المدعي الربح، فعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليه هو من يتحمل عدم سدادهم للمبلغ الذي عليهم وأن المدعى عليه أفادهم بأنه يضمن هؤلاء العملاء، فعقب المدعى عليه بعدم صحة ذلك، وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليه تقديم كشف بالعملاء والإجراءات المتخذة ضدهم وبينته على ذلك خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لتقديمه، وبما أن ذلك يعد للدا في الخصومة ومماطلة في الدعوى وإخلالاً بنظام الجلسات وعليه، قررت الدائرة تغريم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠) ريال، وإفهامه بالالتزام بتقديم ما يطلب منه وما طلب منه خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ولرفع وكيل المدعي طلب إعادة نظر في قضية مشطوبة ضمن الميعاد المحدد نظاماً أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ تبين فيها عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم للمدعى عليه، ثم حصر دعواه في إلزام المدعى عليه برد الأرباح والبالغة (٦٨.٠٥٦) ثمانية وستون ألفاً وستة وخمسون ريالاً، ولما أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية واستلامه للمبلغ محل المطالبة، وذكر أنه لم يتحصل على الأرباح حتى تسلّم للمدعي، وقدم لإثبات ذلك مستند كشف حساب المدعي، المتضمن لتعثر العميلين (...) و(...) وأن مجموع المتأخرات بلغ (٩٨،٥٠٠) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، وكتب فيها بخط اليد أن نصيب المدعي من الأرباح (٦٦،٠٥٦) ستة وستون ألفاً وستة وخمسون ريالاً، كما أرفق عقدي البيع مع هذين المدعوين، وصورة كمبيالة من المدعو (...) وما يثبت تقدمه بطلب تنفيذ ضده برقم (٣٩٨٦٩٠١٥) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٣٩هـ والقرار رقم (٣٩٨٧٧٧٦٦) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٣٩هـ، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن المضارب أمين مؤتمن على المال، ويصدق قوله عند ادعاء عدم استلام الربح إلا أن يثبت رب المال خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أن الطلب سابق لأوانه، ويكون أوانه عند تيقن وثبوت حصول المدعى عليه على الأرباح، وحيث إن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة رغم علمه بموعده بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسائل الإلكترونية، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩هـ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٥٠٢٢)؛ لرفعها قبل آوانها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث