حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430508957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404899/1444
رقم الحكم:4430508957
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430508957 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470404899 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل في لائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة في 11 / 5 / 1444 هـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في/ أجرة معدات، تم تحرير السند لأمر رقم (49246) بمبلغ وقدره (140,000.00) مائة وأربعون ألفًا ريال، مستحق بتاريخ 1440/04/18هـ الموافق 2018/12/25م، المستحق منه (59,660.00) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي، للسبب التالي: (تعاقدي)، و غير المستحق منها (86,741.00) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي للسبب التالي: (الموقع على السند غير مخول بالتوقيع)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية. علماً بأنه تم تسديد مبلغ وقدره 53.259 ريال سعودي ولم يتبق سوى 3.731 ريال وختم طلبه في اثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (140,000.00) مائة وأربعون ألفًا ريال، والمستحق هو مبلغ وقدره (56,990.00) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال تم سداد منه مبلغ وقدره 53.259 ريال سعودي ولم يتبق سوى 3.731 ريال وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 19 / 5 / 1444 هـ والمنعقدة عن بعد وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها وطلبها أحالت إلى صحيفة الدعوى والطلبات المرفقة عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني لكون المقر الرئيسي لشركة مدينة (...)، ثم عقبت وكيلة المدعي بأنه مكتوب على مطبوعات المدعى عليها بأن المقر الرئيسي مدينة (...). ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم عقد التأسيس إضافة إلى فروع الشركة فاستعدت بذلك وفي جلسة 18 /6 / 1444 هـ والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قد أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما كان النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب مراعاتها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وكانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه:"في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، ولما كان دفع وكيلة المدعى عليها الأولي يتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على السجل التجاري وعقد التأسيس وفروع الشركة المرفقة من وكيلة المدعى عليها عبر النظام وكذلك قامت بالاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري وتبين أن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة الدمام بمنطقة الشرقية، مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمحافظة جدة مكانيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث