حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430462188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449046477/1444
رقم الحكم:4430462188
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430462188 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٤٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للفنادق والمنتجعات السياحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـــ أعلاه ـــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (١١٤٥٨٩.٤٢) مائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة يمثل متبقي ثمن (منظفات) باعتها موكلتها عليها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ٢٠٢٠/١/٦م ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٩١٧) اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها عدة مستندات اشتملت على صورة للسجل التجاري لمؤسسة موكلته (مؤسسة (...) للتجارة رقم:(...)) المتعاملة مع المدعى عليها في التعامل محل الدعوى، بالإضافة لصور عدة فواتير صادرة على مطبوعات المؤسسة. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى وأوضح أن الفواتير المرفقة معها تمثل بعض الفواتير سند الدعوى وأنه تعذَّر عليه إرفاق الباقي منها لكثرته واستمهل لذلك. ثم قدم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلبات على القضية في النظام. ثم وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/٤هـ حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ قرر قائلا: موكلتي تُقر بأن المبلغ المستحق للمدعية (١١٣٧٩١) مائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً فقط وتطلب موكلتي تقسيطه عليها على دفعتين تحِلُّ الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ والثانية في تاريخ ١٤٤٤/٧/١٠هـ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: لا مانع لدى موكلتي من تقسيط المبلغ الأصلي للمطالبة وهو (١١٤٥٨٩.٤٢) مائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة على دفعتين في التاريخين المذكورة في جواب وكيل المدعى عليها. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: لا مانع لدى موكلتي في ذلك وأقبل بالصلح المذكور على أن يشمل مطالبةَ المدعية عن أتعاب المحاماة. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قبوله بذلك أيضاً. ثم قرر الطرفان اتفاقهما على إنهاء هذا النزاع صلحا بالصيغة التالية: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١١٤٥٨٩.٤٢) مائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة على دفعتين قدر الواحدة منهما (٥٧٢٩٤.٧١) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وسبعون هللة، تحِلُّ الأولى منهما في تاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ والثانية في تاريخ ١٤٤٤/٧/١٠هـ وينتهي بذلك النزاع في هذه الدعوى. هكذا قررا وقد تم تلاوة ما سبق عليهما فصادقا عليه، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى واتفاق وكلاء الطرفين على إنهاء النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وحيث إن وكالاتهم تخولهم حق الصلح، وأن الصلح المتفق عليه لا يتضمن ما يوجب ردَّه شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به، وذلك بأن تدفع/ شركة (...) للفنادق والمنتجعات السياحية (سجل تجاري رقم:(...)) لـ/ (...) (سجل مدني رقم:(...)) مبلغا قدره ١١٤٥٨٩.٤٢ مائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة على دفعتين قدر الواحدة منهما ٥٧٢٩٤.٧١ سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وسبعون هللة، تحِلُّ الأولى منهما في تاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ والثانية في تاريخ ١٤٤٤/٧/١٠هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث