حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430488424

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470355689/1444
رقم الحكم:4430488424
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355689 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430488424 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٥٦٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى و التي تطالب فيها بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلها مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وذلك في القضية التي حكم فيها لصالح موكلها رقم (٤٢٤٠٠٠٣٧٨)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله تقدم بطلب التماس على القضية المحكوم فيها وما زالت تحت نظر الدائرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت بأن الالتماس قد تم رفضه من قبل الدائرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن الالتماس التي أشارت إليها الحاضرة كان بسبب الخطأ في إحالة طلب الالتماس إلى دائرة الاستئناف، وتم تقديم طلب جديد إلى الدائرة وما زالت تحت نظر الدائرة. وبجلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (٤٢٤٠٠٠٣٧٨)، والتي انتهت لصالح المدعي، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى السابقة تبين لها أن المحكوم عليه إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ولم يظهر لها قصده المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر، وبما أن الحق لم يكن ظاهرا قبل نشوء الدعوى ولم تثبت مماطلة المحكوم عليه، وبناءً على ما تقدّم، وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٥٥٦٨٩)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث