حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430480488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470468604/1444
رقم الحكم:4430480488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470468604 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430480488 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470468604 لعام 1444 هـ المدعي: حمد جابر بن حمد ال فطيح هادي جابر بن حمد ال فطيح فيصل جابر بن حمد ال فطيح المدعى عليه: حسن حمد بن علي ال فطيح مؤسسة المصباح الذهبي للمقاولات مؤسسة سلمان حمد علي ال فطيح للمقاولات العامه الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهم ناصر احمد عبدالله الحارثي المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال للمذكرة والمتضمنة (إن المدعى عليه حسن بن حمد بن علي المهان آل فطيح عم لنا (أخ لمورثنا) قد كان شريكًا لمورثنا (أب) في أعمال بيع الرمل الأحمر على شركة اسمنت نجران بنسبة 50% لكل منهما، وقد كانت شراكتهما والتعاقدات التي تجري مع شركة اسمنت نجران باسم مؤسستين مسجلتين باسم شخصين آخرين صوريًا، وهي لوالدنا وللمدعى عليه (حسن) في واقع الحال، إحداهما مؤسسة المصباح الذهبي للمقاولات مسجلة باسم: هياء ظافر مهدي ال معجبه سجل رقم (...) "صوريًا"، والأخرى مؤسسة سلمان بن حمد آل فطيح سجل رقم (...) مسجلة باسم سلمان حمد آل فطيح "صوريًا"، وقد توفي مورثنا بتاريخ 1443/2/14هـ، وبعد ذلك طلبنا من المدعى عليه (حسن) بأن يقر بالشراكة التي بينه وبين مورثنا خلال السنوات الماضية، فطلب منا بعد أن امتنع عن الإقرار بالشراكة أن نعيّن حكمًا للفصل بيننا في موضوع إثبات الشراكة فوافق الطرفان على أن يكون الحَكم بيننا هو: سعد بن حسين المهري، وبعد أن عرض الطرفين كل ما عندهم من أقوال وأدلة، حكم الطرف المتحاكم إليه: بأن الشراكة ثابتة بين مورثنا وبين المدعى عليه (حسن)، ونعتبر نحن الورثة شركاء له بنسبة 50% بما للشركة وما عليها، وحكم بأن سلمان حمد آل فطيح وهيا ظافر آل معجبه قد سجلت المؤسستين باسمهما صوريًا وليس لهما نصيب في الشراكة، فوافق الطرفان على ذلك الاتفاق، وعلى هذا الاتفاق قد وقع الطرفان(المدعين والمدعى عليه "حسن")، والحكم (سعد حسين المهري) والشاهد الأول (صالح مهدي آل فروان) والشاهد الثاني (فيصل مانع آل نصيب)، وبناءً على ما سبق نطلب إلزام الطرفين بموجب هذا الاتفاق وإلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بنسبة 50%. (مرفق محضر الصلح) وبسؤاله عن بينته أحال لمحضر صلح وثم جرى سؤاله عن معجب والموجود اسمه أعلى محضر الصلح أجاب هذا هو احد الورثة وهو اخ لحمد وهادي وفيصل ثم جرى سؤاله عن بقية الورثة أجاب بقوله اكتفينا بالثلاثة هؤلاء فقط لإثبات نصيب والدهم في الشراكة ونطلب بإثبات الشراكة لجميع الورثة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بدعوى اثبات شراكة، فإن الدائرة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن القبول من الأمور الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان اكتمال بيانات صحيفة الدعوى، من الأمور اللازمة للسير في الدعوى بشكل صحيح، وحيث إن وكيل المدعي حرر دعواه بأنها مقامة من ورثة جابر بن حمد ال فطيح وحيث قيد بيانات المدعين بشكل ناقص حيث أقام الدعوى باسم كلاً من حمد وهادي وفصيل ولم يتضمن باقي ورثة جابر بن حمد ال فطيح، وحيث أن الدعوى لم ترفع من جميع الورثة فتعد صفة ناقصة وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر (... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم 4470468604 المقامة من حمد جابر بن حمد ال فطيح هوية رقم (...) و هادي جابر بن حمد ال فطيح هوية رقم (...) و فيصل جابر بن حمد ال فطيح هوية رقم (...)، وذبك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت المدعي وكالة بأن له حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق. العضو الأول راشد علي حمد العجمي العضو الثاني حسن هادي علي القحطاني رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن مشبب سعد الاحمري