حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430519145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470532613/1444
رقم الحكم:4430519145
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532613 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430519145 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470532613 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ 1443/10/10هـ الموافق 2022/05/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م بثمن إجمالي قدره (16,570.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,570.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعية: (...) بموجب وكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. و بسؤال الحاضرة عن المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وأفادت بأن التوريد كان من قبل مؤسسة موكلها مؤسسة (...) كما أنه سبق لموكلها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى. وبطلب تقديم تقرير المصالحة طلبت مهلة لتقديمه. وبسؤال الحاضرة على من يقيم موكلها هذه الدعوى؟ اجابت قائلة: بأن المدعي يقيم هذه الدعوى في مواجهة مؤسسة (...) وليس الشركة. وبسؤالها عن أطراف الصلح في تقرير المصالحة؟ اجابت قائلة: بأن الطرف الأول مؤسسة (...) والطرف الثاني: مؤسسة (...) و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي وجه هذه الدعوى في مواجهة الشركة المدعى عليها حسب نموذج صحيفة الدعوى, وبما أن وكيل المدعي قرر في الجلسة التحضيرية بأن الدعوى في مواجهة مؤسسة (...), و بما أن لكل كيان ذمته المالية المستقلة وله أحكامه الخاصة بقيد الدعوى في مواجهته, وبما أن تقرير المصالحة لم يتضمن اسم المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى كون المدعى عليها شركة والمدعي يرغب بأن تقام الدعوى في مواجهة المؤسسة, ولعدم إرفاق تقرير المصالحة في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.