حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430483414

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439009028 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483414 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٠٩٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة دعوى مفادها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع (...) (...) ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧.٣٧٥.٩٠٦) سبعة ملايين وثلاث مائة وخمسة وسبعون ألفا وتسعمائة وستة ريالات، سُدد منها مبلغ قدره (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، والمتبقي (٣.٨٨٥.٢٩٣) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان وثلاثة وتسعون ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد امتنع المدعى عليه عن رفع المستخلص الأخير وتسليم المشروع نهائياً للجهة المالكة. وطلب إلزام المدعى عليه برفع المستخلص الأخير للجهة المالكة وتسليم المشروع نهائيا هذه دعواه. وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر أسانيده بما هو مرفق فيها وبسؤاله عن علاقة هذه المطالبة بالدعوى المحكوم فيها من الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة أفاد بأن الدائرة المذكورة قد امتنعت عن إلزام المدعى عليه بقيمة المستخلص الأخير وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتسليمه إلى مالك المشروع، وبعد اطلاع الدائرة على طلبات المدعي وما أرفقه من مستندات قررت تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٣/٦/٢١هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها رقم (٤٣٧٦٢٣٦٣٤) المؤرخ في ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣هـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها واستندت في حكمها على ما نصه:" تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ. وبعد دراسة الدائر لدعوى المدعي وطلباته وللحكم السابق المشار إليه تبين أن دعوى المدعي في القضية السابقة تضمنت المطالبة بقيمة المشروع كاملا وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تحكم للمدعي بقيمة المستخلص الأخير لسبب موضوعي وهو عدم صرف المستخلص للمقاول الرئيسي من مالك المشروع حسب ما ذُكر في العقد المبرم بين الطرفين حيث نص على أن السداد للمدعي يكون بعد صرف المستخلص للمقاول الرئيسي، وعليه فإن مطالبة المدعي في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه برفع المستخلص الأخير لمالك المشروع والتسليم النهائي للمشروع تابع للقضية السابقة، حيث إن الحكم في طلب المدعي في هذه الدعوى يتوقف على بحث استحقاقه من عدمه للمبالغ المتبقية التي لم يُحكم له بها بموجب العقد المشار إليه، وقد سبق النظر في ذلك والفصل فيه من الدائرة التجارية الأولى حسب ما يظهر من صك الحكم المشار إليه والمرفق في ملف القضية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها"ا.هـ. ثم تقدم المدعي بلائحة اعتراضية، وأحيلت القضية لدائرة الاستئناف التجارية الثانية وأصدرت حكمها رقم (٤٣٠٦٩٣٠٠٥) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، وإعادة أوراق القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام لإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية لاستكمال النظر. ثم عادت القضية للدراسة وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)بالوكالة رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه إضافة على ما تقدم أفاد بأنه يحيل على الدعوى ومرفقاتها واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة الجلسة بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المدونة وكالته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:"أوجز لفضيلتكم عدة نقاط وهي:١- ان الجهة المالكة للمشروع غير ممتنعه عن صرف المستخلص الختامي وانما تطلب رفع أوراق المستخلص الختامي من المقاول الرئيس للمشروع حتى يتسنى لها صرف المستخلص وذلك حسب إجراءات صرف المستخلصات أي ان المستخلص الختامي جاهز للصرف الا ان المدعى عليه لم يقم بتقديمه للجهة المالكة للمشروع فكيف للجهة المالكة ان تصرف مستخلص لم يقدم لها.٢- ان المشروع محل الدعوى تم استلامه استلاما ابتدائيا وتم تنفيذه بنسبة ١٠٠٪ ومستفاد منه وهذا بموجب خطاب الجهة المالكة للمشروع الموجه للدائرة التجارية الأولى أي ان المدعي انجز المشروع والمستخلص الختامي مستحق للصرف من الجهة المالكة.٣- ان سبب عدم صرف المستخلص الختامي عائد للمدعى عليه لأنه لم يقم برفع أوراق المستخلص للجهة المالكة للمشروع بصفته المقاول الرئيس للمشروع كونه غير متضرر من عدم رفع المستخلص لأنه مستلم لكامل نسبة المشروع المتفق عليها بين الطرفين وهذا ثابت في صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى.٤-اخل المدعى عليه ببنود العقد المبرم بين الطرفين فقد نصت المادة (٣) من العقد أي أوراق يطلبها المستخلص من الطرف الأول(المدعى عليه) فعليه احضارها وعدم تأخيرها لأي سبب ما حيث يلتزم الطرف الأول بالسعودة والزكاة والتأمينات الاجتماعية لهذا المشروع وفي حاله تعثر الطرف الأول باستكمال الأوراق او حدث أي شيء يعرقل صرف المستخلصات يعتبر اخل ببنود العقد وعليه ان يسدد للطرف الثاني قيمة ما تم تنفيذه اذا لم يكن الطرف الأول قد صرفه. وهنا يتضح لفضيلتكم ان طلبنا بإلزام المدعى عليه برفع المستخلص الختامي موافق للعقد المبرم بين الطرفين وللنظام ويوضح ان المدعى عليه ممتنع عن رفع المستخلص الختامي للأضرار بالمدعي وليس بسبب انه لم يصرف بعد من الجهة المالكة للمشروع لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برفع المستخلص الختامي للجهة المالكة للمشروع محل الدعوى وتسليم المشروع للجهة المالكة تسليما نهائيا"ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه ما هو سبب عدم رفع موكلك لحصر الأعمال المنفذة للجهة المالكة (وزارة الصحة) وتسليم الشروع لها فقال: لم يستطع موكلي رفعها فلديه إيقاف خدمات اولأوراق منتهية ولابد أن يكون هناك تسليم نهائي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال الجهة المالكة للمشروع استلمت المشروع ابتدائيا، والمدعى عليه لم يسلمها نهائيا ولم يرفع المستخلص النهائي. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق صك الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)المدونة وكالته سابقاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق نسخة من الخطاب الوارد من خطاب مدير مديرية الصحة فقام بتزويد الدائرة بنسخة منه، وأضاف وكيل المدعي مذكرة ونصها:" إضافة لما سبق نبين لفضيلتكم بأن الإخلال جاء من المدعى عليه فقد نصت المادة ١١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على (١-……….٢- يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن ١٠٪ في عقود الإنشاءات العامة وعن ٥٪ في العقود الأخرى بعد تسليم المشروع تسليما ابتدائيا أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:أ- شهادة انجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع وهذا موجود حسب ما هو واضح في صك حكم الدائرة التجارية الأولى في الخطاب الموجه للدائرة ب- شهادة من هيئة الزكاة والدخل تثبت سداد الزكاة او الضريبة المستحقة.ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة. وبالرجوع للجلسة الماضية بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٤هـ سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم رفع المستخلص الختامي فكان رد المدعى عليه أن موكله عليه إيقاف خدمات فيتبين أن الإخلال من جانب المدعى عليه ولم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين المدعي والمدعى عليه في مادته الثالثة المبينة مسبقا في جلسة ٢٨-٣-١٤٤٤هـ ويمكن لفضيلتكم مخاطبة الشؤون الصحية بحفر الباطن الجهة المالكة للمشروع للتأكد عن سبب عدم صرف المستخلص الختامي والتسليم النهائي هل بسبب المدعي أم المدعى عليه أو بسبب الجهة المالكة"ا.هـ ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برفع المستخلص النهائي لمشروع (...) وذلك لامتناع المدعى عليه من رفع المستخلص لمالكة المشروع؛ مما ترتب عليه حرمانه من الحصول على مستحقاته من المستخلص الأخير. وحيث إن وكيل المدعى عليه أجاب ابتداء بجواب غير ملاق وذكر بأن المدعي تلاعب مع المهندس الذي يعمل لديهم بالعقود، ثم دفع بأن سبب عدم رفع موكله للمستخلص النهائي لمالكة المشروع وجود إيقاف خدمات على موكله. وحيث إن الثابت من خلال إفادة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن رقم (٥٨٨٦٣٩) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ المقيدة لدى المحكمة برقم (٤١١٤٤٧٦٩٢) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤١هـ تسلم مالكة المشروع للمشروع ابتدائياً، وصلاحية المشروع للاستفادة منه. وحيث نص الشرط الثالث من العقد المبرم بين المدعي (الطرف الثاني) وبين المدعى عليه (الطرف الأول) المحرر على مطبوعات مجموعة (...) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٣٦هـ على:"أي أوراق يطلبها المستخلص من الطرف الأول فعليه إحضارها وعدم تأخيرها لأي سبب ما، حيث يلتزم الطرف الأول بالسعودة والزكاة والتأمينات الاجتماعية لهذا المشروع في حالة تعثر الطرف الأول باستكمال الأوراق أو حدث أي شيء يعرقل صرف المستخلصات يعتبر أخل ببنود العقد وعليه أن يسدد للطرف الثاني قيمة ما تم تنفيذه إذا لم يكن الطرف الأول قد صرفه"ا.هـ وبما أن المدعى عليه أخل بالتزاماته العقدية ولم يقم برفع المستخلص النهائي لمالكة المشروع، وحيث اطلعت الدائرة على الحصر الفعلي للأعمال المنفذة على الطبيعة لمشروع إنشاء سكن العاملين(...) بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٩م المتضمن أن إجمالي قيمة المتبقي للعمارتين (ما لم يتم صرفه) مبلغا قدره (٩٠٧,٧٧٤,٢٨) تسعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا وثمانية وعشرون هللة، والممهور بختم مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برفع المستخلص النهائي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يرفع حصر الأعمال المنفذة لمشروع (...) المؤرخ في ٦ / ٢ / ٢٠١٩م ل(....) وتسليم المشروع نهائياً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث