حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437618014

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439080770/1443
رقم الحكم:437618014
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080770 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437618014 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439080770 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل جاء فيه: " سبق وأن قمت بتقديم هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية وتم إحالتها لدائرة الطلبات والأوامر الأولى وتم الحكم فيها بعدم اختصاص دوائر الطلبات والأوامر بالنظر في موضوع الدعوى وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية وعليه فإني أحرر دعواي في الاتي: سبق وأن تم الاتفاق بين موكلي و المدعى عليه في عام 1436 على إجراء عقد بيع (سلم) يتمثل في أن يبيع موكلي على المدعي عليه عدد (51,000) واحد وخمسون ألف لبنة برسيم من نتاج مزرعته في (...) تسلم للمدعى عليه بعد سنه مقابل مبلغ وقدره (500,000) ريال تسلم معجلة حاضره لموكلي، ولضمان رأس مال شراء عقد السلم، اشترط المدعى عليه على موكلي أن يقدم موكلي له شيك بالمبلغ، فقام موكلي بتحرير شيك رقم (٧) مسحوب على بنك (...) بمبلغ وقدره (500,000) ريال لصالح المدعى عليه، واشترط المدعى عليه عدم كتابة التاريخ والمقابل في الشيك وذلك كونه شيك ضمان، ثم انتهى العقد بالوفاء بالعقد و برئت ذمة موكلي، وبموجب هذا الوفاء كتبت مخالصة بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٩هـ تتضمن ابراء موكلي من عقد السلم بالكامل، وعند مطالبة موكلي للمدعى عليه وقت المخالصة بتسليمه الشيك رقم 7 المسحوب على بنك (...) بمبلغ قدره (500,000) ريال والذي أخذه كضمان لرأس مال شراء عقد بيع السلم، ادعى المدعى عليه بفقدان الشيك، وبعد ذلك قام المدعى عليه بكتابه تاريخ جديد على الشيك الذي ادعى فقدانه وقام بوضع تاريخ جديد وهو 25 / 1 / 1442هـ، وقام بتقديمه على محكمة التنفيذ بالرياض ومنظور حالياً لدى دائرة التنفيذ الثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (401014200272985) وتاريخ 1/ 3/ 1442هـ،وصدر قرار (34) على موكلي بموجب القرار رقم (400344200007107) وتاريخ 1/ 3/ 1442هـ، وصدر قرار (46) على موكلي بموجب القرار رقم (400464200031758) وتاريخ 16/ 4/ 1442هـ. والبينة على ذلك الشاهد الذي كان متواجد و سوف يشهد على العقد وهو (...) ويشهد بأن الشيك يخص موضوع عقد السلم وأن موكلي حرر له الشيك كضمان للمبلغ الذي دفعه المدعى عليه لشراء واحد وخمسون ألف لبنة برسيم ومرفق لفضيلتكم شهادة الشهاد، مكتوبة استناداً لنص المادة التاسعة والاربعون من نظام المحاكم التجارية ومستعد بالحضور اذا طلب منه ذلك، بالإضافة إلى شهادة الشاهد (...) الثابته بصك حكم المحكمة العامة المرفق لفضيلتكم، وشهادة الشاهد(...) علماً أن موكلي تقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة بالرياض للمطالبة بوقف تنفيذ طلب التنفيذ وتسليم موكلي الشيك محل هذه الدعوى وقد صدر فيها صك من الدائرة التاسعة والثلاثون برقم (431678602) وتاريخ 2/ 1/ 1443هـ بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة العامة بنظرها وأن المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة التجارية وتم تأييد الحكم من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 18/ 4/ 1443هـ، وبما أن المدعى عليه استلم كامل المبلغ المستحق له وبرئت ذمة موكلي، وبما أنه جرت مخالصة بين موكلي والمدعى عليه، لذا فإن الشيك المحرر برقم (٧) وتاريخ 25/ 1/ 1442هـ والمسحوب على بنك (...) بمبلغ وقدره (500,000) ريال لصالح المدعى عليه غير مستحق للمدعى عليه. ثم عقدت الدائرة لنظر القضية جلسة هذا اليوم وفيها: حضر المدعي والمدعى عليه واطلعت الدائرة على لائحة الدعوى ولكون المدعي بين في دعواه بأنه يطلب نظرها لدى الدوائر الموضوعية للنظر في عدم استحقاق المدعى عليه للشيك ولكونه يطلب نظرها موضوعاً وتم إحالته لهذه الدائرة من قبل إدارة الدعاوى رغم عدم صحة الإحالة وسبق الفصل فيها وذكر المدعي ذلك في صحيفة دعواه كما أن الدائرة لم تستطع إحالة القضية لكون الجلسة منعقدة ولكون القضية سبق الفصل في الطلب العاجل بعدم قبوله لأن نظره يقتضي نظره موضوعاً. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب عدم استحقاق المدعى عليه للشيك، وحيث أن دائرة الطلبات والأوامر يقتصر نظرها في الطلب المستعجل على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" فإن طلب المدعي بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك، يقتضي معه النظر الموضوعي للدعوى وهو خارج عن اختصاص هذه الدائرة، كما أن الدائرة سبق وأن أصدرت حكمها في ذات الموضوع وتم قيد الدعوى باعتبارها طلب عاجل رغم تحرير المدعي لطلبه، وعليه فإن دائرة الطلبات والأوامر لا يجوز لها نظر الطلب العاجل لسبق الفصل فيه. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق قرارها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب العاجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث