حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430502068
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470096221/1444
رقم الحكم:4430502068
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470096221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430502068 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470096221 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أناه أبرمت شراكة مع المدعى عليها والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، ودفعت للمدعى عليها رأس مال مقابل الشراكة مبلغاً قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ولم تقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة حقائب شنط يد، وقد بدأت الشراكة في 2020/10/25م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تسليم المدعى عليها للمدعية رأس المال والأرباح، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/10/25م. وطلبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها حوالة بنكية بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب المدعى عليها بتاريخ 2020/10/25م. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وفيها وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت بأنها تعاقدت مع المدعى عليها على ان تدفع مبلغ (12,000) اثنا عشر ألف ريال وتضارب بها المدعى عليها ونسبة المدعية من الربح (100%) وأرجعت مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال وتبقى من رأس المال مبلغ (7,000) سبعة آلاف ريال، وتطلب إرجاع هذا المبلغ حيث تبين أن هذه الشراكة وهمية، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت الى ملف القضية كما أضافت بأن هناك العقد المبرم بينهما طلبت مهلة لتقديمه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً بأن المدعى عليها وسيطة في توصيل المبلغ من المدعية الى المدعوة (...)، كذلك وقد استلمت في اخر تعامل مبلغ (12,000) اثنا عشر ألف ريال مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من حساب المدعية و مبلغ (2,000) ألفا ريال من حساب صديقتها، وحيث أن المدعوة (...) لم ترجع بقية المبلغ فلم تتمكن من ارجاعه للمدعية، علماً بأن المدعية على علم بالوساطة وعلى علم بالطرف الآخر وبسؤالها عن بيناتها طلبت مهلة لتقديمها؛ وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من المدعية بتاريخ 1444/03/23هـ وفيها أرفقت سند قبض لأمر المتضمن تعهد المدعوة (...) بأن تدفع لأمر المدعية مبلغ (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال في تاريخ الاستحقاق 2020/12/10م والمذيل بتوقيع المدعوة (...). وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/05/05هـ وفيها نفى صحة مطالبة المدعية لموكلتي بمبلغ (7,000) سبعة آلاف ريال، حيث ذكر أن المدعية تعلم أن المستثمر لتلك الأموال المزعومة طرف ثالث، وان موكلته فقط كانت موصلة لتلك الأموال، وبأن موكلته ليست لها صفة الدعوى، واستند على صور محادثات كتابية بين المدعية والمدعى عليها ذكر انها تثبت أن المدعية تعلم بمستثمر تلك الأموال وهي السيدة /(...)، وتثبت أن المدعية لا تطالب موكلته بشيء، وطلب صرف النظر عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05هـ وفيها حضرت المدعية والمدعى عليه وكالة، وحيث سألت الدائرة المدعية عن طبيعة العلاقة مع المدعى عليها فذكرت بأنها اتصلت عليها وألحت بالاستثمار معها بمبلغ (12,000) اثنا عشر ألف ريال وبعد تحويل المبلغ الى حساب المدعى عليها أرجعت لها مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال وتبقى مبلغ (7,000) سبعة آلاف ريال هي محل المطالبة، وبسؤالها عن المدعوة (...) أفادت بأنها لا تعرفها ولم تتعامل معها وانما كانت العلاقة بينها وبين المدعى عليها، مضيفة بأن لم تتفق معها على أرباح أو خسائر من حيث النسبة، إلا ان المدعى عليها وعدتها بمضاعفة رأس المال من خلال الاستثمار به واكتفت بذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أحال الى ذكرته مضيفا بأن العلاقة كانت مع المدعوة (...)، حيث أن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال حول من حساب عم المدعوة (...) كما تدعيه موكلته. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17هـ وفيها وسألت الدائرة المدعية عما قدمته في الطلبات على القضية فأجابت بأن الورقة المقدمة هي عبارة عن سند مكتوب بين (...) والمدعى عليها حيث ذكرت أن المدعى عليها تعهدت بأن تتواصل مع المدعوة (...) وتسلمهم مبالغهم في آخر التعامل، وبسؤالها عن المستندات التي قدمتها المدعى عليها المتمثلة بالرسالة عبر تطبيق سناب شات وعبر تطبيق الواتساب أجابت بأنها صادرة منها وأنها تعرف بأن المضاربة بالمال هي (...) واكتفت بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المستندات، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في التقرير بأن المدعى عليها وسيطة في توصيل المبلغ، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، ولما قررت بأنها دفعت مبلغ (12,000) اثنا عشر ألف ريال للمدعى عليها على أن تستثمر فيها المدعى عليها، وبأن المدعى عليها أرجعت مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال وتبقى مبلغ (7,000) سبعة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم الصفة، حيث قرر أن موكلته وسيطة في توصيل المبلغ للمدعوة (...)، ولما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث قدمت المدعية سند قبض المتضمن تعهد المدعوة (...) بدفع المبالغ، ولما قدم وكيل المدعى عليها الرسائل الصادرة من المدعية للمدعى عليها عبر تطبيق سناب شات وعبر تطبيق الواتساب والتي تذكر أنها تثبت علم المدعية بأن المستثمر لتلك الأموال طرف ثالث، ولما أقرت المدعية بأن الرسائل صادرة منها وبأنها تعرف بأن المضاربة بالمال هي (...)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية /(...) -صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ (...) -صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق.