حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452974/1444
رقم الحكم:4430447859
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452974 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447859 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدة أجهزة وأدوات للعناية الشخصية، بثمن إجمالي قدره (١,٥٢٩.٥٠) ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٥٢٩.٥٠) ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ر، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى، وأفاد وكيل المدعية أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة، وأن موكلته متنازلة عن طلب أتعاب المحاماة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وتأكدت الدائرة من تخويله حق الإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الخصومة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى وتنازل موكلته عن طلب الإلزام بأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث