حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430656072
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511686/1444
رقم الحكم:4430656072
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511686 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430656072 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١١٦٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه أيدي عاملة لمدة (١)سنة ميلادية، وذكر أن موكلته قامت بتوريد العمالة وترتب في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (٦٠٤,٢٦٧) ستمائة وأربعة آلاف ومائتان وسبعة وستون ريال لم يقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة وقدرها قدره (٦٠٤,٢٦٧) ستمائة وأربعة آلاف ومائتان وسبعة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد التأجير المبرم بين مؤسسة المدعية ومؤسسة المدعى عليه على مطبوعات المدعية المتضمن أن تؤجر المدعية للمدعى عليه يد عاملة لمدة (١)سنة ميلادية، بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ. ٢- فواتير أصل وترجمة على مطبوعات مؤسسة المدعية مذيلة بتوقيع مؤسسة المدعية ومؤسسة المدعى عليها، بما مجموعه (٦٠٤,٢٦٧) ست مئة وأربعة ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال أطلب رد الدعوى لعدم الصفة، ويجب أن تقام الدعوى ضد الشركة. وبسؤاله هل العقد مع المدعية كان قبل تحول المؤسسة إلى الشركة فقال عندما كانت مؤسسة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال نريد الحكم على المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن موضوع الدعوى قال المبلغ الذي في ذمتي للمدعية هو مبلغ وقدره (٥٩٩,٢٦٨) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وستون ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعية نرضا الحكم بهذا المبلغ. ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعى عليه؛ فإن الثابت من خلال إقرار المدعى عليه أن العقد أبرم مع المدعية قبل أن تتحول المؤسسة إلى شركة، وبما أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة، وذمتها تتبع ذمة مالكها؛ فإن الدائرة ترى أن الصفة منعقدة تجاه المدعى عليه. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٠٤,٢٦٧) ستمائة وأربعة آلاف ومائتان وسبعة وستون ريال يمثل أجرة عمال قامت المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة (...) العالمية للمقاولات العامة بتأجيرهم على المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات إلا أن المدعى عليه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٩٩,٢٦٨) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وستون ريال وأنكر ما زاد عنه. وقد طلب وكيل المدعية الحكم بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٩,٢٦٨) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وستون ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430656072 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470511686 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (604,267) ستمائة وأربعة آلاف ومائتان وسبعة وستون ريالاً، يمثل أجرة عمال قامت المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة (...) العالمية للمقاولات العامة بتأجيرهم على المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات إلا أن المدعى عليه لم يقم بسدادها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 22/06/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (599,268) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. وسببت ذلك بأن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (599,268) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً، وأنكر ما زاد عنه، وقد طلب وكيل المدعية الحكم بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه، وأن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". ثم تقدمت (...) وكيلة المدعى عليه باعتراضها على الحكم، تضمن أن الدعوى رفعت على غير ذي صفة وأن الصفة لشركة الفصول الأربعة، وختمت اللائحة بطلب عدم قبول هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف هذه، باشرت نظرها بجلسة اليوم 29/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرها المستأنف أصالة والمستأنف ضده وكالة المشار إليهما إلكترونياً، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليه، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي محل الاعتراض، ولم تجد الدائرة في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولاً على أسبابه المتضمنة إقرار المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به، وما دفعت به وكيله المدعى عليه من عدم صفة موكلها في الدعوى، فيرد إقرار موكلها وجوابه أمام الدائرة الابتدائية بأن العقد كان فترة المؤسسة التي يملكها وذلك قبل تحولها إلى شركة، مما يجعل دفعه حري بطرحه، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محل الاعتراض، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 22/06/1444هـ والقاضي إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (599,268) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.