حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430660276

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470499029/1444
رقم الحكم:4430660276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499029 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660276 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٩٠٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب عقد بيع السيارة بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤١هـ، قام موكله ببيع سيارة نوع (...) طراز (...) موديل (٢٠١٦م) لون ابيض رقم اللوحة (...) رقم هيكل (...) الى شركة (...) للتجارة لاستخدامها في أعمالها،وذلك بمبلغ وقدره (٢٩٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، تم سداد مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وتبقى مبلغ (٢١٥,٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال، وتم تسليم موكله سند لأمر بهذا المبلغ مستحق الأداء في ٠٧\٠٤\٢٠٢٠م، وحيث أن شركة (...) للتجارة لم تلتزم بسداد المبلغ في تاريخ الاستحقاق المحدد بالسند، مما اضطر موكله إلى رفع السند لأمر لمحكمة التنفيذ وصدر ضد الشركة قرار قضائي، وقد تعذر تنفيذ هذا الحكم لعدم وجود أموال أو أصول لشركة (...) للتجارة، وحيث تبين لموكله أن شركة (...) للتجارة ليس لها وجود على الواقع وأن المدعى عليه بصفته مدير الشركة والمالك الوحيد لها قام باستغلالها للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وهذا ثابت بموجب الحكم الصادر ضد المدعى عليه من المحكمة الجزائية بالسجن لمدة ستة أشهر في الدعوى ذات رقم (٣٢١٣٦٩٠٩٠) كما أن الثابت بموجب هذا الحكم أن قيمة مديونيات الشركة بلغت (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال في حين أن رأس مال الشركة الثابت بموجب السجل التجاري بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، أي أن نسبة مديونية الشركة بلغت وتخطت نصف رأس مال الشركة دون اتخاذ أي اجراء نظامي من قبل مدير الشركة بعد بلوغ هذه الخسائر، ونظراً لمخالفة المدعى عليه جميع الالتزامات المنصوص عليه نظاماً في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها فهو مسؤول مسئولية نظامية بالتضامن عن سداد الأضرار. وانتهى إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١٥,٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر على مطبوعات شركة (...) للتجارة بتاريخ ٠٧\١٢\٢٠١٩م بقيمة (٢١٥,٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال، مذيلة بتوقيع المدعى عليه. ٢- عقد شراء بالآجل بين الطرفين بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤١هـ ممهورة بختم ومذيلة بتوقيع الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٩٣٨٣٤٧٥٥)، وباطلاع الدائرة على الدعوى وسؤال المدعي وكالة عن أسانيده على دعواه، أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤاله عن حال الشركة ((...) للتجارة) محل الدعوى وهل تم تصفيتها، فذكر أن الشركة صورية ولم يتم تصفيتها كما لم يتم افتتاح إجراءات الإفلاس. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وبما أن وكيل المدعي أسس دعواه الماثلة على أن الشركة لم تسدد المديونية بسبب عجزها، وبما أن الشركة المدينة للمدعي هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء فيها، وبما أن الثابت من أوراق القضية، وإفادة وكيل المدعي أن الشركة لازالت قائمة، وحيث لم يقدم وكيل المدعي مايثبت عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد إقفال إجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله أو مايترتب على المدين من الحكم بتصفية الشركة أو إفلاسها، بل إن وكيل المدعي ذكر في الجلسة أن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء الإفلاس. وإن كان امتناع الشركة محل الدعوى عن تنفيذ الحكم القضائي قد يسبب ضرراً للمدعي، إلا أن هذا الضرر لايكون متعلقاً بصريح المسؤولية في أموال المدعى عليه الشخصية إلا بعد استيفاء طرق تنفيذ الحكم الذي حصل عليه المدعي، أو باستيفاء مايتعلق بالتصفية وبالإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430660276 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470499029 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (215,000) مئتان وخمسة عشر ألف ريال، نتيجة عجز شركة (...) للتجارة عن سداد، وكون المدعى عليه مديراً للشركة والمالك الوحيد لها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430469655) المؤرخ في 16 / 06 / 1444هــ الصادر في القضية رقم (4470499029)، القاضي بـ(عدم قبول الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث