حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430440862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470319233/1444
رقم الحكم:4430440862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470319233 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430440862 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٩٢٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ والمخول لها فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها طلبها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثلاثون مليون ريال وذلك بسبب كون موكلها يملك مصنف فردي (حاسب آلي) بملكية أصلية وهو عبارة عن (برمجيات الحاسب الآلي) وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١هـ في أبشر وقد قامت المدعى عليها بنشر المصنف بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٢هـ في أبشر وتوكلنا ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليها والمتمثل في (التعدي على الملكية الفكرية) مما تسبب بـ(تطبيقها من قبل متسابقين اخرين) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا يوجد) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة حيث باشرت النظر وحددت الدائرة لها جلسة في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى استوضحت الدائرة من المدعي عن الجهة المدعى عليها قطاع الأحوال المدنية وهل يوجد جهة حكومية بهذا الاسم؟ فذكر بأنه سبق له إقامة الدعوى أمام ديوان المظالم ضد وزارة الداخلية فحكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص الولائي ولا يوجد جهة حكومية بهذا الاسم حيث جرى افهامه من لدن ديوان المظالم قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بتحديد القطاع لتبليغه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثلاثون مليون ريال، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها ومن شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه وحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها وحيث تبين للدائرة عدم وجود جهة حكومية باسم المدعى بعدما استوضحت الدائرة من المدعي وأفادها بأنه لا يوجد جهة حكومية باسم المدعى عليها ما يتمكن معها المدعي مخاصمتها ويكون الحكم منتجًا لآثاره وعليه فإن الدائرة ترى عدم قبول لإقامتها على غير ذي صفة وهو ما تحكم به الدائرة وفق منطوقها أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن الجهة المختصة في ديوان المظالم ألزمته إبّان رفعه الدعوى أمام المحكمة الإدارية بتحديد القطاع لتبليغه إذ الثابت بعد اطلاع الدائرة على الحكم المرفق في صحيفة الدعوى والصادر من المحكمة الإدارية بالرياض أن الدعوى مقامة من المدعي في مواجهة وزارة الداخلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث