حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439487044/1443
رقم الحكم:4430479514
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487044 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479514 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٧٠٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١/(...)الهوية الوطنية: (...) ٢/(...)الهوية الوطنية: (...) بصفتهما وكيلان عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال جدة)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٣٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٩ / ١٤٣٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢٦.٠٦٠) ستة وعشرون ألفًا وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مصطفى الحاج بحسون، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٣٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦.٠٦٠) ستة وعشرون ألفًا وستون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها عدة جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـــ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها ترغب بان تقوم بتبليغ المدعى عليها عن طريق إرسال التبليغ للعنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها عبر البريد السعودي وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق بها/خطاب التبليغ بموعد الجلسة موجه للمدعى عليها عن طريق البريد السعودي وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتشير إلى أنه وبعد اطلاعها على ما قدمته المدعية من تبليغ للمدعى عليها في الدعوى تبين أن ورقة الإفادة بالتبليغ خلت من بيان أن المرسل هو ورقة التبليغ وأن العنوان تابع للمدعى عليها ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية استيفاء ذلك وتزويد الدائرة بالبيانات اللازمة وفقا لما نصت عليه المادة الحادية عشر من نظام المرافعات الشرعية ولائحته ففهمت والتزمت. وفي جلسة اليوم ١٠ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم يصله تبليغ بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني حيث يكتب في نظام تبليغ الجلسات تعذر التبليغ، وتشير الدائرة بانها اطلعت على التبليغ المقدم من قبل المدعية للمدعى عليها عن موعد هذه الجلسة والمرسل لها عن طريق البريد السعودي وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٠٦٠) ستة وعشرون ألفًا وستون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (مواد بناء) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت وكيلة المدعية يستند في سبيل إثبات دعواها على اتفاقية لفتح حساب بالآجل و فاتورتين بمبلغ إجمالي وقدره (١٠.٧٢٢) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي مذيلة بتوقيع مسؤول الاستلام التابع للمدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات للمدعى عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، "؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية وثبوت استحقاقها لمبلغ وقدره (١٠.٧٢٢) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي من قيمة المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، وأما ما زاد عن مبلغ الفاتورتين من مبلغ المطالبة وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعية بالتوريد مقابلها فإنها لا ترى استحقاقا للمدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(...) وشريكه للديكورات الخشبية السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/شركة(...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (١٠,٧٢٢) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث