حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430509416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375621/1444
رقم الحكم:4430509416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375621 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430509416 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، مقابل تصنيع وتوريد حاويات. ثم تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على الملف القضية تم استمهال المدعى عليه وكالة للإجابة عن الدعوى في الجلسة السابقة ولم يتبين إرفاقه عبر النظام من قبل المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى بصفة شركة (...) وأن العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاق مؤسسة (...) ومجموعة(...) للنقليات؟ أجاب أنه يوجد خطاب من مؤسسة (...) إلى مجموعة (...) للنقليات المتضمن ملخصها (نظرا لوجود مبلغ متعثر بذمتكم بإجمالي (١٢٣,٢٢٤) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال، عليه نأمل منكم المبادرة بأداء المبلغ وإيداعه بحساب شركة (...))، المرفق في ملف الدعوى. عليه جرى رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ,وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي بأن على ذمة مجموعة (...) للنقليات للمدعية مبلغ وقدره: (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. صحيح ونقر به ولكن تم سداد جزء من المبلغ ولا نملك بينة حاضرة تفيد سداد جزء من المبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله أكتفي بما جاء في الدعوى هكذا أجاب، عليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. مقابل تصنيع وتوريد حاويات، وبما أن المدعى عليه قد أقر بذلك ودفع بسداد جزء من المبلغ ولم يقدم ما يثبت سداد الجزء من المبلغ كما هو مبين بعاليه، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مجموعة (...)ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١٢٢,٢٢٤) مائة واثنان وعشرون الفا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.