حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430505251

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470416382 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505251 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤١٦٣٨٢ لعام١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع مستحضرات تجميل مبلغاً قدره: (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هللات، بموجب العقد المبرم بين الطرفين و ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه قائلاً أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة والمدعى عليه مستحق للمبلغ غير أنه يتعذر علي السداد نظراً لوجود التزامات مالية سابقة. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هللات يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليها عن بيع مستحضرات تجميل، حيث سدد المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبة بالأجرة المستحقة بعد تاريخ المصادقة في دعوى مستقلة متى شاءت، عليه واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة) وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية الشركة (...) للأجهزة الالكترونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هللات، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث