حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430507703
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564662/1443
رقم الحكم:4430507703
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564662 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430507703 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439564662 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى حاصلها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال الدهانات المقاومة للحريق بمشروع (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,875,000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة والتي لم تسدد مبلغاً قدره (3,837,124) ثلاثة ملايين وثمانمئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (...) في 1443/06/15هـ الموافق 2022/01/18م بمبلغ قدره (4,337,124) أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال، وبجلسة 23/02/1444هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال: أرفقتها قبل يوم من تاريخ الجلسة ونصها التالي (أولا: أن ما ذكره ممثل المدعية من أن موكلته المدعية أبرمت مع موكلتي المدعى عليها شركة (...) , عقد مقاولة بتاريخ 03/11/1442هـ على توريد وتنفيذ أعمال الدهانات المقاومة للحريق لمشروع (...)، فصحيح، أما فيما يتعلق بقيمة إجمالي العقد البالغ قدرها 25.875.000 ريال، فغير صحيح والصحيح هو ما ورد في الفقرة (4/1) المادة (4) بعنوان (قيمة الأعمال) والتي نصها (العبرة في القيمة النهائية بالكمية المنفذة على الطبيعة).ثانيا: وأما ما ادعاه ممثل المدعية من أن تسليم العمل يكون بتاريخ 15/6/1443هـ فهذا غير صحيح والصحيح هو أن المدعية لم تسلم موكلتي الأعمال لا تسليما ابتدائيا ولا نهائيا. ثالثا: وأما ما ادعاه ممثل المدعية بأن قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها بلغت قيمتها مبلغا قدره (3.837.124) ريال , فغير صحيح و والصحيح هو أن الاعمال المنفذة من قبل المدعية هي ما قيمته (2,552,772.79) مليونان وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً سعودياً وتسع وسبعون هللة، وتم سداد كامل قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي للمدعية، رابعا: ما ذكر ممثل المدعية من أن حالة المشروع منفذ بالكامل، فهذا غير صحيح والصحيح أن المشروع لم ينفذ بالكامل وأن موكلتي قامت بمراسلة المدعية وطلبت منها ضرورة إعادة تصحيح الأعمال لمطابقتها للمواصفات وعند عدم التزام المدعية ببنود العقد وتجاوبها في تصحيح الأعمال، تم انهاء التعامل مع المدعية لعدم مطابقة الأعمال للمواصفات والمقاييس، استنادا للفقرة (7/1) و (7/2) من المادة السابعة في العقد، والفقرة (8/3) من المادة الثامنة في العقد.(مرفق 2 المراسلات وخطاب الانهاء). خامسا: وأما ما ادعاه ممثل المدعية بأنه نتج عن هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (3.837.124) ريال بموجب مستند استحقاق (مخالصة) في تاريخ 18/1/2022م بقيمة (4.337.124) ريال غير صحيح و الصحيح هو أن موكلتي لم تصادق على صحة المستند المقدم من المدعية والدليل مستند بذات التاريخ يوضح عدم مطابقة موكلتي على الرصيد، الطلبات: عليه ولكل ما ذكر أعلاه من أسباب، نأمل الحكم لموكلتي بالآتي: 1- رد دعوى المدعية وكافة طلباتها لعدم صحتها. 2- إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000) ريال.، هكذا أجاب وبعرضه على المدعي قال: أطلب مهلة للرد عليها، وبجلسة 21/03/1444هـ حضر وكيلا الطرفين،وطلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان مقدار المبالغ التي سلمت لموكلته من قبل المدعى عليها، وتقديمها إن كانت لدى موكلته، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بينته على السداد الذي يزعم أن موكلته قامت به وذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وبجلسة اليوم حضر وكيلا الطرفين وذكر وكيل المدعية بأنه قدم رد عن طريق إيميل الدائرة مرفق به مستندات وقد تضمن الرد ما يلي: إشارة إلى الموضوع أعلاه ورداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 15/03/1444هـ نبين ما يلي:-أولاً: بخصوص ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية من تقديم الحوالات التي تفيد المبالغ المستلمة من المدعى عليها نرفق هذه الحوالات وهي بمبلغ إجمالي قدره (2.303.714.19) مليونين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر ريال وتسعة عشر هللة، بالإضافة لحوالة بمبلغ قدره (20.000 دولار) عشرون ألف دولار والتي تعادل مبلغ قدره (74.981.01) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وهللة واحدة لتكون إجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها مبلغاً قدره (2.378.695.20) مليونان وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريال وعشرون هللة فقط. ثانياً: بشأن ما يدعيه وكيل المدعى عليها بأن قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (2.552.772.79 ريال) غير صحيح ونبين أسباب ذلك في النقاط التالية:- بمراجعة الحوالات المرفقة في المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 23/02/1444هـ تبين أن المدعى عليها أرفقت حوالات مكررة وهي حوالة بمبلغ (50.000 ريال) بتاريخ 19/5/2022 وحوالة بمبلغ (150.000ريال) بتاريخ 15/3/2022 وحوالة بمبلغ (20.000 دولار) بتاريخ 1/6/2022 مما يؤكد تخبط المدعى عليها في دفوعها وعدم علمها بحجم الأعمال المنفذة من قبل موكلتي والمبالغ المستلمة منها، أن ما ذكره وكيل المدعى عليها يتناقض مع مطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها والمذيلة بختمها وتوقيع ممثلها والذي يعتبر إقرار منها بأحقية موكلتي بمبلغ المطابقة وهو (4.337.124.58) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة في تاريخ المطابقة فكيف يدعي وكيلها بأن قيمة الأعمال المنفذة أقل من المطابقة بمليوني ريال؟؟؟؟؟ وهو ما يؤكد عدم صحة ما تدعيه، ثانياً: رداً على ما دفع به وكيلها من وجود اختلاف بين المطابقة الصادرة من المدعى عليها بصحة الرصيد بمبلغ قدره (4.337.124.58) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة والمؤرخة في 18/01/2022م والوارد فيه بأن الأرصدة مطابقة حتى تاريخ (31/12/2021م) وبين مبلغ المطالبة موضوع هذه الدعوى نبين أن المدعى عليها قامت بسداد مبالغ لاحقة على هذه المطابقة وبيانها كالتالي:-المبلغ المسدد تاريخ السداد 200.000 9/1/2022، 100.000 27/1/2022، 150.000 15/3/2022، 50.000 22/5/2022، 74.981.01 (20.000 دولار) 5/6/2022 المجموع 574.981.01، ومما سبق يكون:- 574.981.01 (إجمالي المبالغ المسددة بعد تاريخ المطابقة) – 4.337.124.58 (مبلغ المطابقة) =3.762.143.57 وهو مبلغ المطالبة موضوع الدعوى، كما يعتبر سداد المدعى عليها لدفعات لاحقة على مطابقة الحساب المؤرخ في 18/01/2022م إقرار من المدعى عليها بصحة المبلغ الوارد في المطابقة وبالتالي صحة المطالبة موضوع الدعوى، ثالثاً: غير صحيح ما يدفع به وكيل المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة لا تثبت المطالبة وذلك لأن الفواتير المقدمة تم التوقيع عليها بما يفيد الاستلام من المدعى عليها وأن توقيع المدعى عليها على هذه الفواتير يعتبر إقرار منها بأحقية موكلتي للمبالغ الواردة فيها وإقرار منها بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها ولا يقبل من وكيل المدعى عليها بعد ذلك الدفع بعدم صحة هذه الفواتير وأنها لا تثبت صحة الأعمال المنفذة، وفقا لما تم سرده من أسباب نطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (3.762.143.57) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وستون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة وخمسون هللة، فعقب وكيل المدعى عليها بأن المطابقة مزورة على موكلته،وأن المدعية لم تنفذ الأعمال حسب المواصفات المطلوبة وذكر بأنه قدم تقرير صادر من جوتن يثبت ذلك وتطلب موكلته تعيين خبير لتقدير الأعمال التي قامت بها المدعية، ثم عاد بعد ذلك وذكر بأن المطابقة صدرت من موكلته عن طريق أحد الموظفين إلا أنه تبين بعد ذلك بأن المدعية لم تنفذ الأعمال حسب المواصفات المطلوبة وفق ما ذكره الاستشاري، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال حسب المواصفات ومرفق شهادتي ضمان من شركة جوتن مدتها خمس سنوات لكل شهادة وتثبت مطابقة الأعمال للمواصفات وقد سددت المدعى عليها جزء من مبلغ المصادقة على خمس دفعات وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقدره 3.762.143.57 ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وستون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة وتحصر موكلته طلبها في هذا المبلغ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 3.762.143.57 ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وستون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال الدهانات المقاومة للحريق بمشروع (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 03/11/1442هـ الموافق 13/06/2021م، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد وذكر بأن المدعية لم تنفذ كامل الأعمال، وأن قيمة الأعمال المنفذة من قبلها (2,552,772.79) مليونان وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة وتم سدادها بالكامل للمدعية، كما أنها غير مطابقة للمواصفات ويطلب تعيين خبير لتقدير قيمتها، وحيث إن وكيل المدعية دفع بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بقيمة الأعمال المنفذة وأنها غير مطابقة للمواصفات غير صحيح لأنه يتناقض مع مطابقة الحساب الصادرة من المدعى عليها والمذيلة بختمها وتوقيع ممثلها والذي يعتبر إقرار منها بأحقية المدعية بمبلغ المطابقة وقدره (4.337.124.58) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، فكيف يدعي وكيل المدعى عليها بأن قيمة الأعمال المنفذة أقل من المطابقة بمليوني ريال، كما أن المطابقة تؤكد عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها بأن الأعمال غير مطابقة للمواصفات، وبما أن المدعية تستند على مطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها و المؤرخة في 18/01/2022م بمبلغ قدره (4.337.124.58) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن المطابقة مزورة ثم عاد وذكر بأنها صدرت من موكلته عن طريق أحد الموظفين إلا أنه تبين بعد ذلك بأن المدعية لم تنفذ الأعمال حسب المواصفات المطلوبة وفق ما ذكره الاستشاري، وما يؤيد ذلك وجود مطابقة أخرى في ذات تاريخ المطابقة المقدمة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع الطرفين تنص على أن الرصيد غير مطابق، وبما أن المطابقتين المقدمة من طرفي الدعوى مؤرخة في ذات التاريخ ومذيلة بختم الطرفين فإن المطابقة المثبتة مقدمة على النافية، وبما أن المتبوع مسئول عن أعمال تابعه وأن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية تعتبر بينة كافية ومثبتة لقيام المدعية بالأعمال طبق المواصفات المتفق عليها واستحقاقها للمبلغ الوارد بالمطابقة، وبما أن المدعى عليها قدمت ما يثبت سداد مبلغاً قدره 574.981.01 ريال من مبلغ المطابقة وهو ما أقر به وكيل المدعية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزامها بالمتبقي على النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 3.762.143.57 ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وستون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430507703 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439564662 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال الدهانات المقاومة للحريق بمشروع (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,875,000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة والتي لم تسدد مبلغاً قدره (3,837,124) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (0) في 1443/06/15هـ الموافق 2022/01/18م بمبلغ قدره (4,337,124) أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 3/5/1444ه بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 3.762.143.57 ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وستون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، وبتاريخ 3/ 6/ 1444هـ قدم المدعى عليه وكالة لائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض ونقض الحكم الصادر وإلغائه. ثانيا: رد دعوى المستأنف ضدها لعدم الاستحقاق، ثالثا: إحالة الدعوى إلى قسم البراء للنظر فيها وإبداء الرأي، لأسباب حاصلها: أن المطابقة المقدمة من المدعية مزورة ونتمسك بق الدفع بالتزوير بناء على الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثون من نظام الاثبات، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة 8/6/1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3-5-1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...) مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 3.762.143.57 ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وستون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.