حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477507/1444
رقم الحكم:4430464679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477507 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464679 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة .(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب مضخة حريق لمشروع، لمدة (١٠) عشرة أيام، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال، والمتبقي (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هو العقد المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢١م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه والحوالة التي تثبت تحويل المدعى عليها بجزء من مبلغ العقد ويتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره ستة آلاف ريال ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال , تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة لتركيب مضخة حريق. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيلة المدعية قدمت من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وهو العقد المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢١م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه والحوالة التي تثبت تحويل المدعى عليها بجزء من مبلغ العقد ويتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ (٦,٠٠٠.٠٠) آلاف ريال , ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها, وقد طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب , الأمر الذي يجعل طلب وكيلة المدعية الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.