حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430365193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439061628/1443
رقم الحكم:4430365193
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061628 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430365193 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٦٢٨ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفار مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٣٢٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢١م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢١م حتى ١٤٣٩/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,٣٢٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. أمر شراء مؤرخ في ٢١ /١١ /٢٠١٧م على ورق مؤسسة (...) ممهور بختم المؤسسة، ٢. فاتورة رقم (١٦/١٠٥٥) مؤرخة في ١٦/ديسمبر ٢٠١٧م بمبلغ إجمالي (٣,٢٢٨) ثلاثة آلاف ومائتين وثمانية وعشرون ريال، ٣. فاتورة رقم (١٦/١٠٧٠) المؤرخة في ٢١/نوفمبر ٢٠١٧م، بمبلغ إجمالي (٧,٥٣٢) سبعة آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وفاتورة رقم (١٦/١١٢٠) مؤرخة بتاريخ ٢١مارس ٢٠١٨م، بإجمالي (١,٣٩٢) ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد استعداد المدعي لأداء اليمين المتممة، وحلف بقوله: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني قد قمت بتأجير معدات للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات لي مبلغ وقدره (٢٢,٣٢٠) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بسداده والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,٣٢٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت بأنها غير موصلة بحد ذاتها بالحكم بمطالبة المدعي غير أنها مقوية لجانبه فوجهت له اليمين المتممة وحلف بقوله: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني قد قمت بتأجير معدات للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات لي مبلغ وقدره (٢٢,٣٢٠) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بسداده والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢,٣٢٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث