حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430482466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327369/1444
رقم الحكم:4430482466
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327369 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430482466 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470327369 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2018/09/10 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أجهزة كهربائية، بثمن إجمالي قدره (1,122,184) مليون ومئة واثنان وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثمانون دولاراً أمريكياً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (4,280,192) أربعة ملايين ومئتان وثمانون ألفًا ومئة واثنان وتسعون ريالاً وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (840,000) ثمان مئة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 2018/09/10 م. 2- الفواتير المعتمدة من المدعى عليها على مطبوعات المدعية. 3- أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والممهورة بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، هذا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب بأن لديه العقد المبرم بين الطرفين، وثلاثة أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، وعدد (16) فاتورة معتمدة من المدعى عليها، وجرى إفهام وكيل المدعية بإرفاق العقد مترجماً، وأوامر الشراء كذلك، مع تقديم بيان توضيحي بالمستندات المقدمة، يبين فيه عدد المستندات والمبالغ ومن قام باعتمادها وصفته في ذلك، وذلك خلال (5) أيام، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/10 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور وكيل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها، هذا وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 09 / 06 / 1444 هـ، فيها العقد مترجماً والايميلات مترجمة والفواتير، وقد حصر طلبه بالمبلغ الوارد في الايميل المنسوب للمدعى عليها وقدره (737,850) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون دولاراً أمريكياً، وباطلاع الدائرة على الايميل المرفق وجدت أنه كما ذكر وكيل المدعي، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته قد تعاقدت مع المدعى عليها لتورد لها أجهزة إلكترونية، وقد وردت لها المتفق عليه، وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن الباقي لموكلته والذي لم يسدد وقدره (737,850) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون دولاراً أمريكياً، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها، وتخلف عن الحضور رغم تبلغه، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد الموقع بين الطرفين وترجمته والفواتير والإيميلات بين الطرفين والتي تضمنت المصادقة على المبلغ محل المطالبة، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: " ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما جاء في المادة (57) من نظام الإثبات ونصها: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:...3- إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم"، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالإنكار أو السداد أو الإبراء لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (737,850) سبعمئة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمئة وخمسون دولارا أمريكيا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث