حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430499778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470429116/1444
رقم الحكم:4430499778
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429116 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430499778 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: تعاقدت المدعية على سحب مياه الصرف الصحي من مرافق مشروع(...) التابع للمدعى عليها وتم الاتفاق بموجب عقد اتفاقية تقديم خدمات وطلبات شراء (مرفق رقم١)، اوفت المدعية بما عليها من التزام وارسلت للمدعى عليها مطالبتها المتبقية في ذمة المدعى عليها والبالغة مبلغ وقدره (٢٥.٣٤١,١١٧) ثلاثمائة وواحد واربعون الفاً ومائة وسبعة عشر ريال سعودي وخمس وعشرون هللة، وحيث أقرّت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بموجب خطاب المصادقة الموقع من جانبها في تاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق رقم٢).طلبات المدعية: بناءً عليه تلتمس موكلتنا المدعية من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٣٤١,١١٧.٢٥) ثلاثمائة وواحد واربعون الفاً ومائة وسبعة عشر ريال سعودي وخمس وعشرون هللة، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: ١- اتفاقية تقديم خدمات والمبرمة بين الطرفين مطبوعة على شعار المدعية ومؤرخة في ١/ ١/ ٢٠١٢م والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- عدة أوامر شراء الأول برقم (٠٠٩/ ٠٥٢٩) وتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١م، والثاني برقم (٠٩ / ٠٥٨٠) وتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١م والثالث برقم (٠٩/ ٠٥٢٣) وتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م والصادرة من المدعى عليها ومطبوع على شعارها وموجة للمدعية. ٣- عدة أوامر تغيير صادرة من المدعى عليها وموجه للمدعية. ٤- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها متضمنة مصادقتها على مبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠). ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في النظام، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى والمقيدة في النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٦٧٦٩٤١) وحصر دعواه وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة وأفاد بأنها تتمثل بالعقد والفواتير ومصادقة الرصيد، وبعد الاطلاع عليها تبين أن مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠)، وبعرض ذلك عليه أفاد عبر الاتصال المرئي بما نصه: (التمس من فضيلتكم بتعديل قيمة المطالبة وهو حسب ما جاء في مصادقة الرصيد بمبلغ وقدره ٣٣٦,٠١٤,٧٠) ا. هـ. ثم قرر اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف وأربعة عشر ريال وسبعون هللة لقاء سحب مياه الصرف الصحي من مرافق مشروع (...) التابع للمدعى عليها بموجب عقد اتفاقية تقديم خدمات وطلبات شراء، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة ولم تحضر ولم تقدم جوابها عن الدعوى، مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة باتفاقية تقديم خدمات والمبرمة بين الطرفين ومطبوعة على شعار المدعية ومؤرخة في ١/ ١/ ٢٠١٢م والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعدة أوامر شراء الأول برقم (٠٠٩/ ٠٥٢٩) وتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١م، والثاني برقم (٠٩ / ٠٥٨٠) وتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١م والثالث برقم (٠٩/ ٠٥٢٣) وتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م والصادرة من المدعى عليها ومطبوع على شعارها وموجة للمدعية، وعدة أوامر تغيير صادرة من المدعى عليها وموجه للمدعية، كما قدم مطابقة رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها متضمنة مصادقتها على مبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠) وصحته، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)بموجب سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/فرع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، وبالله التوفيق.