حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430663721

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006345/1443
رقم الحكم:4430663721
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006345 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663721 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٣٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك لإنشاء منزل في مدينة (...)حي (...) بمحافظة الاحساء، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٨,٠٠٠) ستمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد دفعت موكلته للمدعى عليها مبلغ قدره (٣١٩,٢٠٠) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتا ريال، ثم تبين وجود أخطاء في التنفيذ، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي. وطالب بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين ٢- إحالة الموقع إلى مكتب هندسي معتمد لدى المحكمة لتقييم نسبة البناء والعيوب والأخطاء. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بناء الخرسانة المعزولة- تسليم المفتاح، محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع طرفي الدعوى، ٢- فاتورة رقم (١١٥٧)، تاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م، محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٢٧٩٠٠) الدفعة الأولى من العقد لبدء البناء ممهورة بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، ٣- فاتورة رقم (٢٠١١٠٣)، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ممهورة بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها، ٤- صك حكم رقم (٤٣١٧٢٦٥٤٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ هـ، من المحكمة العامة بالأحساء فقد حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن حالة المشروع أجاب بأنه متوقف في الوقت الحالي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرة تضمنت ما نصه: أولاً: تتمسك مُوكلتي بالدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي لوُجود شرط التحكيم. ثانياً: حال رفض الدائرة الدفع بالتحكيم وإصرارها على الرد الموضوعي على الدعوى، فيكونُ ردنا كالآتي: ١ – ما وردَ في دعوى المُدَّعيَّة منَ التعاقد معها فهذا صحيح؛ إلاَّ أنَّهُ بالنظر إلى دعوى المُدَّعيَّة في صحيفةِ دعواها نجدُ أنَّها قد طلبت إبطال العقد لوُجود عيب من عُيوب الرضا وهوَ نقص الأهليَّة. ٢- ما وردَ في ادعاء المُدَّعيَّة لم تقم بتسليم المشروع في المُدَّةِ المُحدَّدة فهذا الأمر يخرج تماماً عن إرادةِ مُوكلتي لما مرَّت بهِ المملكة والعالمَ أجمع من جائحةِ كُورونا وتداعياتها. ٣- وأمَّا فيما ادَّعت بهِ المُدَّعيَّة من وُجود أخطاء هندسيَّة بالمشروع، فهذا ادَّعاءٌ غيرُ صحيح؛ وما تمَّ تقديمه من تقرير هندسي صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيَّة غير صحيح فيما ذكره؛ وذلكَ للأسباب الآتية: أ- إنَّ المُلاحظات التي تمَّ ذكرها من قِبَل مَكتَب الإشراف مُلاحظات غيرُ عادلة، لأنَّ المُدَّعيَّة عندما قامت بإبلاغ مُوكلتي بأنَّ هُناكَ مكتب إشراف قد كلفتهُ لمُتابعةِ أعمال البناء قامت مُوكلتي على الفور بالتواصل معَ هذا المكتب وطلب منهُ عقد الإشراف وخُطَّةِ ومراحل العمل ليتم التنسيق معهُ وفقَ رؤيَّة المكتب وما تقوم بهِ مُوكلتي من أعمال، وتمَّ التواصل في ذلكَ معَ المُهندس/ (...)، والذي لم يقم بتسليم مُوكلتي عقد الإشراف، واكتفى بتوجيه المُلاحظات الشفويَّة للعمل، وقد توقفَ العمل لمُدَّةِ ثلاثةِ أشهر، وقامت مُوكلتي بزيارة مكتب الإشراف للوُقوف على السبب في عدم تقديم عقد الإشراف لمُوكلتي وامتناع المكتب عن ذلك، فأفادَ المكتب بأنَّهُ يقوم بتنفيذ رغبة العميلة في ذلك، وأنَّ العميلة ترغب في عدم تسليمنا أي ورقة رسميَّة بخُصوص أعمال الإشراف أو الخُطَّة المُتبعة فيه. ب- إنَّ العُرف السائد في نطاق أعمال المُقاولات والبناء مُوافقةِ العميل على مُقترحات ومُخططات شركة المُقاولات. ج- أمَّا ذكر التقرير بأنَّ أعمال البناء قد تمَّت دونَ مُوافقةِ المُهندس المُشرف (مكتب الإشراف) فهذا كلامُ غيرُ صحيح لأنَّ مكتب الإشراف كانَ يُعطي مُلاحظات شفهيَّة، وكانت مُوكلتي تسيرُ وفقَ تلكَ المُلاحظات في عملها، وقد طالبت مُوكلتي بيان رسمي بتلكَ المُلاحظات وقد امتنع المكتب. د- أمَّا عن العُيوب المذكورة في التقرير فهيَّ غيرُ صحيحة؛ وذلكَ لأنَّ الدرج قد تمَّ بناؤه وفقَ معايير هندسيَّة وبحُضور المُهندس المُشرف نفسه المُكلَّف. هـ- أمَّا ادعاء التقرير بأنَّهُ لم يتم وضع حاجز من ألواح الصُوف العازلة، فهذا أيضاً غيرُ صحيح؛ حيثُ تمَّ وضع العازل منَ الصُوف، ولما سبقَ ذكره نأملُ بالحُكم بالآتي: ١ – رد دعوى المُدَّعيَّة لوُجود شرط التحكيم. ٢– رد دعوى المُدَّعيَّة لعدم صحة ما وردَ فيها. ٣ – تمكين مُوكلتي من إكمال العقد وإلاَّ التعويض عن فسخ العقد.) وعليه رفعت الجلسة لندب خبير هندسي للوقوف على المشروع. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جواب موكلته عن تقرير الخبير المبدئي، فقدم مُذكرة تضمنت ما نصه: (١- إنَّ مُعظم الأعمال تمَّت بوجود مُشرفين من قِبَل العميلة وليس مُشرفاً واحداً؛ وفي حال وُجود تعديل مُعين يتم الاستجابةِ لهم على الفور. ٢- لم يتم أي عمل إلاَّ بعد اعتماد المُشرف وإن كان الاعتمادُ شفويَّاً؛ حيثُ أفاد المُشرف المُهندس/(...) أنَّ العميلة رفضت أي مُوافقة خطيَّة تُعطى للشركة. ٣– ذكرَ التقرير أنَّ إزالةِ الجُسور تكونُ على حساب المُدَّعى عليهِ، وهذا أمرٌ خاطئ لأنَّ الشركة لم تُشرع في التنفيذ إلاَّ بعد المُوافقة الخطيَّة من العميلة، وتحتَ إشراف الُمشرف التابع لها. ٤- أغفلَ التقرير الهندسي أنَّ العمل تمَّ أثناء جائحةِ كُورونا، وما تضمنَ ذلكَ من شُحٍ في العَمَالة والتوريدات بخلافِ ارتفاع أسعار أُجرة العُمَّال، ولم يذكر التقرير مُطلقاً تأثير ذلكَ على الأعمال. ٥– خالفَ التقرير الهندسي العُرف المعمول بهِ في تقدير التكلفة؛ حيثُ إنَّ العُرف يقتضي أنَّ العمل حين يصلُ إلى السقف يُحسب على إتمام (٦٠ %) من إجمالي قيمة العظم، وقد وصلَ العمل إلى الجسور والسقف بالكامل. ٦– أنَّ جميع الملاحظات التي ذكرت ضمن أخطاء التنفيذ هي مُلاحظاتٍ يُمكنُ مُعالجتها ومواد علاجها مُتوفرة في كل متاجر البناء، وهيَ واردةِ الحُدوث في أي عمل من أعمالِ البناء ولا تُؤثرُ على سلامةِ المبنى انشائيَّاً أو خُطورة من أي وجه. ولكل ما وردَ من ردٍ مبدئي على ما ذكرهُ التقرير الهندسي؛ فإنَّنا نأملُ من فضيلتكمُ التكرم بإدخال المكتب الهندسي في الجلسةِ للمُناقشةِ الفنيَّة حولَ ما وردَ في التقرير الصادر منهُ؛ ليتبينَ لفضيلتكم مدى عدم صحةِ التقرير.)، ثم أضاف المدعى عليه وكالة أنه يرغب بحضور الخبير للجلسة القادمة لمناقشته في التقرير، وعليه قررت الدائرة التحقق من التقرير ومراجعة الخبير لطلب التقرير النهائي، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه إرفاق اعتراضه على التقرير عن طريق منصة خبرة، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر ممثل الخبير الهندسي، وأفاد ممثل الخبير: بأن التقرير الذي تم رفعه في منصة خبرة هو التقرير النهائي، واكتفى وكيل المدعية بما سبق، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم الرد على الملاحظات من قبل الخبير، وبعرض ذلك على ممثل الخبير: أفاد بأن المدعى عليها لم تلتزم بتقديم ملاحظاتها في المدة المحددة، وبالتالي ظهر بأن التقرير معتمد من الطرفين، واكتفى الأطراف، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- تقييم نسبة البناء والعيوب والأخطاء، لذا فقد ارتأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير للوقوف على النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لما هو متقرر من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، حيث نصت المادة (١١٠) من نظام الإثبات على أنه:" للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، وحيث انتهى تقرير الخبير إلى أن تكلفة الأعمال بعد خصم سوء التنفيذ (٥%) قدرها مائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال، وأن المبالغ المستلمة من المدعية قدرها ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتا ريال، والمستحق للمدعية بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة قدره مائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال. كما أنه بالنظر في تقرير الخبير تبين أنه ذكر ملاحظات جوهرية تتعلق بسوء تنفيذ المدعى عليه مما ترى معه الدائرة وجاهة فسخ العقد محل الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الفرق بين المبالغ المستلمة من المدعية وتكلفة الأعمال حسب ما انتهى إليه تقرير الخبير وقدرها مائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال، وفسخ العقد محل الدعوى، بالإضافة إلى أتعاب الخبير وقدرها سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال باعتبار المدعى عليه الخاسر في القضية، وقد ألجأ الدائرة للاستعانة بخبرة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية التعويض عن مبلغ الأتعاب التي دفعتها للخبير بناءً على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات حيث نصت: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩١.٩٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة ريال. ثانيا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٧.٢٥٠) سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال، تمثل أتعاب الخبرة. والله الموفق. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٩١,٩٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة ريال. ٢- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٣- إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، تمثل أتعاب الخبرة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430663721 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٣٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي ما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها / شركة (...) بأن تدفع للمدعية / (...) مبلغا قدره (١٩١.٩٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة ريال. ثانيا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٧.٢٥٠) سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال، تمثل أتعاب الخبرة. وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- أغفلت الدائرة كامل الملاحظات التي أوردتها المدعى عليها على تقرير الخبير وهي جوهرية لا يسوغ التغافل عنها. ٢- أغفلت الدائرة الموقرة أن العمل قد تم أثناء جائحة كورونا، وتوقف العمل بسبب الجائحة وما ترتب على ذلك من نقص التوريد والمواد والعمالة. ٣- جميع الأعمال تمت بوجود مشرفين من قبل المدعية وهذا يعني أن الأعمال تمت بصورة صحيحة وتخضع لإشراف المدعية الكامل. ٤- لم تراعي الدائرة استعداد المدعى عليها بإصلاح جميع العيوب وإنهاء المشروع وهي عيوب لا تؤثر على سلامة المبنى قوته. ويأمل النظر في الاعتراض)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم ا الثلاثاء الموافق ١/٨/١٤٤٤، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وجرى فتح المرافعة وسؤال وكيل المستأنفة عن قصده في لائحة دعواه بطلب إعادة النظر في الحكم، فقال إن قصدي هو إلغاء الحكم للأسباب الواردة في لائحة الاعتراض، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من إغفال الدائرة للملاحظات التي قدمتها المستأنفة على تقرير الخبير فإن الثابت لهذه الدائرة أن الخبير أجاب عن هذا الطعن بأن المدعى عليها لم تلتزم بتقديم ملاحظاتها في المدة المحددة، وبالتالي ظهر بأن التقرير معتمد من الطرفين، ولما كانت الفقرة (٣) من المادة (١٢٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قد نصت على (لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع)، وعدم تقديم المستأنف لملاحظاته على تقرير الخبير بمنصة خبرة في المدة المقررة نظاما، يعتبر إسقاطا لحقه في تقديم الملاحظات، ومسوغا للخبير في المضي في مهام عمله، لذا فإن هذه الدائرة ترى سلامة ما قرره الخبير بشأن عدم تقديم المدعى عليها للملاحظات على التقرير من هذا الوجه، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز الطعن في تقرير الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير بحسبان ما نصت عليه المادة (١٨٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولما كان طعن المدعى عليه في تقرير الخبير بغير التزوير فإن الدائرة ترى اعتبار تقرير الخبير وتأخذ به في قضائها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف بشأن تأثير جائحة كورونا على العقد، فإن الثابت لهذه الدائرة أن الواقعة محل الدعوى تتمثل في وجود عيوب في تنفيذ المدعى عليها للمشروع، وقد نص قرار المحكمة العليا الصادر بشأن الجائحة برقم (٤٥/م) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٤ في فقرته الثانية (على أن يكون أثر الجائحة مباشرا على العقد ولا يمكن تلافيه)، كما أن قرار المحكمة العليا قصر أثر الجائحة في عقود المقاولات في ارتفاع قيمة المواد والأيدي العاملة، وانعدام المواد في السوق، أو تعذر التنفيذ، وعليه لا تعد الجائحة مسوغا لعدم تنفيذ العمل على الوجه السليم، لذا لم يظهر للدائرة أثر الجائحة على سلامة تنفيذ العمل، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف حيال وجود مشرفين من قبل المدعية، فلم تقدم المدعى عليها ما يثبت اعتماد مشرفي المدعية للأعمال، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من استعداد المدعى عليها بإصلاح العيب فإن العقد نص في مادته السادسة على أنه في حال وجود أخطاء فنية يقوم بها أي فريق صيانة غير تابع للطرف الأول (المدعى عليها)، لذا لا تُمكن المدعى عليها من إصلاح العيوب في التنفيذ، ولجميع ما تقدم وبناء على المادة (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٣٤٥ لعام ١٤٤٣ والقاضي بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها / شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩١.٩٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة ريال. ثانيا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٧.٢٥٠) سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال، تمثل أتعاب الخبرة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث