حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430512689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506700/1444
رقم الحكم:4430512689
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506700 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430512689 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470506700 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ 1427/09/9هـ الموافق 2006/10/02م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد أربعة سيارات بموجب اتفاقية بيع بالتقسيط وذلك وفق الآتي: سيارة من نوع (...)، موديل (2006)، رقم الهيكل ( (...))، وسيارة من نوع (...)، موديل (2006)، رقم الهيكل ( (...))، وسيارة من نوع (...)، موديل (2007)، رقم الهيكل ( (...)(...)02)، بثمن إجمالي قدره (332,720) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (50000) خمسون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي على أقساط شهرية عددها (36) قسط بقيمة (7970) سبعة الاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي للقسط الأول، وقيمة (7850) سبعة الاف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لكل قسط من الأقساط الباقية، على ان يبدأ سداد الأقساط بتاريخ 11/12/2006م، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (199,270) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقى لموكلتي مبلغ حال قدره (133,450) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي لم يتم سداده، طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (133,450) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 194255404 المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد مؤسسة طلال سعيد المالكي للمقاولات العامة، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم 4470506700 للجلسة المحددة في يوم 16/06/1444 الساعة 11:20 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3c9bv93j ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات الدعوى لإثباتها، وبسؤاله عن سبب سكوت موكلته طوال تلك الفترة دون مطالبة؟ طلب يمين المدعى عليه مالك المؤسسة على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا مالك المدعى عليها رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم 196432456 المتضمنة ما نصه: " صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم: (...)المقامة من: شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ضد: مؤسسة (...)للمقاولات العامة من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: 18/06/1444هـ الساعة: 11:40 صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها. ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa" كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 196432468، وقد جرى انتظاره أكثر من نصف ساعة ولم يحضر، وعليه تعتبره الدائرة ناكلاً وتقضي عليه لنكوله، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (133,450) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً؛ تتمثل في باقي قيمة بيع سيارات موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد مؤرخ في عام 2006م مبرم بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها يتضمن القيمة الإجمالية للتعاقد، وهو كما جاء في دعوى المدعي وكالة، وبما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب العقد، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الاستحقاق، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24/03/1440هـ المتضمن ما نص الحاجة منه:" (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك، وبما أنه تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (103) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (133,450) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.