حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430484010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422508/1444
رقم الحكم:4430484010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422508 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430484010 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470422508 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1439/06/24هـ الموافق 2018/03/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنابيب ومواسير وتاريخ ابتداء التعامل 1439/06/28هـ الموافق 2018/03/16م بثمن إجمالي قدره (162,009.00) مائة واثنان وستون ألفًا وتسعة ريال سعودي سدد منه (130,000.00) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/24هـ الموافق 2018/03/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، شيك).2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (32,009.00) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعة ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500.00) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرضها على مالك المؤسسة المدعى عليها أفاد في الجلسة الثانية بسداده مبلغ المطالبة، وعقب وكيل المدعي بصحة ذلك، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (32,009) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعة ريال سعودي، وبما أن مالك المدعى عليها يدفع بسداده مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعي لم ينكر ذلك حيث أفاد بصحة ذلك، وقررا الاكتفاء، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من (...) صاحب الهوية رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث