حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496285/1444
رقم الحكم:4430483380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496285 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483380 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470496285 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 11/6/1444هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المتضمنة، يتقدم موكله بصفته شريكا بموجب عقد شراكة محاصة مبرم في تاريخ 10/02/2015م بنسبة قدرها (50%) لكل شريك ومحل هذه الشراكة هو استثمار في العمارة الواقعة (...) المسماة (...)، لمدة عشر سنوات برأس مال قدره (1,250,000.00) ريال حيث اتفق الشركاء على إنهاء الشراكة بتاريخ 10/9/1442هـ، وذلك بإنهاء عقد الاستثمار المبنى المشار اليه أعلاه. وترتب بسبب إنهاء عقد الاستثمار محل الشراكة مبالغ ماليه تقدر (733,000) ريال جراء إنهاء العقد، والمدعى عليه ترتب عليه نصف مبلغ إنهاء عقد الاستثمار محل الشراكة بمبلغ وقدره (366,500) ريال لم يسددها حتى تاريخه، وقد تسلم مبالغ محصلة من محل الشراكة بمبلغ وقدره (429,029) ريال ولم يسلم موكله نصيبه منها حتى تاريخه بمبلغ وقدره (214,515.50) ريال وخمسون هللة، استنادا إلى سندات القبض المذيلة بتوقيعه، وحيث أن الشراكة انتهت وأن المدعى عليه رفض إكمال إجراءات إنهاء الشراكة وبناء عليه يطلب تعيين محاسب قانوني للقيام بالمحاسبة بين الطرفين لإنهاء الشراكة، ويطلب إثبات إنهاء الشراكة من المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (581,015) ريال قيمة إنهاء عقد الاستثمار محل الشراكة والمبالغ المستلمة من الإيجارات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي، عن دور المدعي والمدعى عليه في الشراكة؟ فذكر بأنهما تشاركاً في دفع رأس المال وكذلك العمل، بناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى تعيين خبير للنظر في الحسابات بين الأطراف لإنهاء الشراكة وإثباتها، وإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (581,015) ريال قيمة إنهاء عقد الاستثمار محل الشراكة والمبالغ المستلمة من الإيجارات، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف، إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وبتأمل الدائرة للدعوى تبين لها أن الشراكة بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من رأس مال الشراكة وكذلك العمل على نحو ما ذكره وكيل المدعي؛ وعليه فإن الدعوى الماثلة تتعلق بشراكة دفع فيها كل شريك جزءاً من رأس المال كما تشاركا في العمل؛ وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعدّ شركة عنان، جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما)، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامية، كما ورد في الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما أن الدعوى الماثلة ليست متعلقة بشركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة، فشركة المضاربة كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الإقناع: (المضاربة وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... إلى من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركة المضاربة منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوى الماثلة المال والعمل من الشريكين، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث