حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430506968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537756/1444
رقم الحكم:4430506968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537756 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506968 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470537756 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للألمنيوم وتشكيل المعادن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 16/ 05/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (ألواح زجاجية) بثمن إجمالي قدره (60,162.70) ستون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالاً وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بثمن المبيع وقدره (60,162.70) ستون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالاً وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد بتاريخ 01/ 01/ 2021م على مطبوعات المدعية، متضمنة على مبلغ قدره (60,162.70) ستون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالاً وسبعون هللة ممهور بختم منسوب لأطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 06/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وأضاف المدعي وكالة بأنه يطالب بأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- ثمن المبيع مبلغ قدره (60,162.70) ستون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالاً وسبعون هللة. 2- أتعاب محاماة. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة، وبما أن للـدائرة بوصفها الخبير الأول ولها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، حيث بالنظر في عدد الجسات وا جرت عليها أغلب الأحكام التجارية باعتبار عشر القيمة المحكوم بها كجابرة للضرر استنادا على متوسطي أتعاب المحاماة في مثل هذه القضايا مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديرها بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للألمنيوم وتشكيل المعادن سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (60,162.70) ستون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي و سبعون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (6016) ريال ستة آلاف وستة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.