حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430480623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441481/1444
رقم الحكم:4430480623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441481 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430480623 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة العشرون وبناء على القضية رقم 4470441481 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ 3/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه صندوق قلاب اللون ابيض لمدة (12) اثنا عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (2,000.00) ألفان ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (24,000.00) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(9,200.00) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي بتاريخ 3/03/1444هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (9,200.00) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 3/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 3/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م حتى 10/05/1444هـ الموافق 04/12/2022م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (9,200.00) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، عن الفترة من 3/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م إلى 10/05/1444هـ الموافق 04/12/2022م، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 26/05/1444هـ وفيها تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى رغن تبلغهم ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى؛ ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة برقم (4410597185) في 27/05/1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم 11/06/1444هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم تودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وأقر بأنه يعدل عليها حيث انه يطلب قيمة أجرة شهرين بمبلغ 4000 ريال وكذلك مبلغ تغيير الكفرات 5200 ويكون إجمالي مبلغ المطالبة 9200 ريال والبينة العقد الالكتروني المرفق وكذلك سند لأمر ولم يرفقه وبسؤاله عن مهنته قرر بأنه متسبب وليس لديه مؤسسة أو سجل تجاري ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة. فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادًا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليها ويهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (9200) ريال يمثل قيمة أجرة صندوق قلاب ومبلغ الكفرات؛ على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، وحيث قرر وكيل المدعي بانه تعاقد مع المدعى عليها بصفته الشخصية وأنه متسبب وليس لديه مؤسسة وسجل تجاري، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إن المدعي لم يكتسب صفة التاجر، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..." علاوة على أن مبلغ المطالبة هو 9200ريال وبناء على الفقرة 2 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة 31 من لائحة النظام الصادرة في 26/10/1441هـ وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء" (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)، لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث