حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430469746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470281815/1444
رقم الحكم:4430469746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470281815 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430469746 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨١٨١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن المحامية/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)وتاريخ: ٢٨/١٢/١٤٤٨هـ عن: مجموعة (...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء في نصها كما جاءت "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك ((...))، واسم الشريك (شركة (...) الدولية للتجارة)، بسبب (اتفق الطرفين على الشراكة في المشاريع المذكورة بالتفصيل في لائحة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية)، بنسبة (٥٠%)" وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بــ إثبات الشراكة بسبب اتفاق الطرفين على الشراكة في المشاريع المذكورة بالتفصيل في لائحة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي /(...) وكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، كما حضر (...)وكالة رقم (...) محامي متدرب عن المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلباتها، فقررت قائلة أنها وفق ما تضمنته لائحة الدعوى وأفهمتها الدائرة بوجوب تحرير الطلب في الدعوى فحصرته بما ورد بصحيفة الدعوى من منطلق إثبات الشراكة وعليها سألتها الدائرة عن تحرير معالم الشراكة المطلوب إثباتها من حيث نوع الشركة ورأس المال المدفوع ونسبة الأرباح ومدة الشراكة وعدد الشركاء، فاستمهلت لتحرير ذلك وعليه أمهلتها لمدة ٧ أيام عمل على أن يودع التحرير عبر النظام ثم يكون للمدعى عليه حق الرد بعدها لمدة مماثلة ثم يكون للمدعية فرصة رد لمدة ٥ أيام عمل وبعدها مدة مماثلة للرد الختامي للمدعى عليها، وجرى إفهام الطرفين بأن أي تأخير في تقديم ما طلب عبر النظام يعد إخلالاً يعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وبجلسة ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي / (...)وكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، كما حضر (...)وكالة رقم (...) محامي متدرب عن المدعى عليها، وقد ورد للدائرة مذكرة المدعية وكالة برقم (...) مذكرة تحرير الشراكة احتوت على الآتي: "أولاً: بناءً على استفسارات فضيلتكم عن معالم الشراكة فسيتم إيضاحها لكم بالتفصيل كالتالي: أ- نوع الشركة: وهي شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...)، حيث إن الشراكة في المشاريع المذكورة أدناه فقط وليس في الشركة ذاتها. ب- راس المال المدفوع: ٥ مليون ريال من قبل المدعى عليها لم يتم دفعها مقابل تمويل للمشاريع أدناه. ت- نسبة الأرباح: ١٥% لموكلتي من إجمال تكلفة مشروع (...) ونسبة الأرباح مقسمة مناصفةً فيما يتعلق بباقي المشاريع المذكورة أدناه. ث- مدة الشراكة: بدأت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م وما زالت قائمة. ج- عدد الشركاء: عددهم اثنان وهم: ١- (...)للمقاولات ٢- شركة (...) الدولية للتجارة. ثانياً: وتم الاتفاق على أن تكون الشراكة من قبل المدعى عليها بتمويل رأس المال بحدود مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال سعودي لتشغيل المشاريع المشاركة بها، وعلى أن تكون المدعية شريكة بالجهد وتوفير الأيدي العاملة والأدوات اللازمة لتشغيل المشاريع وإنهائها وعلى أن يتحمل الطرفان جميع المصاريف والالتزامات المالية الناتجة عن هذه المشاريع بالتساوي والمناصفة المتبقى من الرد مرفق في تحرير معالم الشراكة لعدم وجود مساحة كافية للكتابة " تجدونها بالمرفقات" أ.هـ كما تضمنت اللائحة المرفقة عدة طلبات وهي ١- اثبات الشراكة ٢- الزام المدعى عليها بدفع مابذمته في المشاريع وقدرها ١.٥٦٢.٩١٢ -٣ الزام المدعى عليها بتعويض خسائر الشركة بقيمة ١.٠٣٥.١٩٨ ٤- الزام المدعى عليها بتعويض عن اتعاب المحاماة بقيمة ١٠٠.٠٠٠٠ الف ريال وبمناقشة وكيلة المدعية عن سبب إضافة طلبات جديدة غير واردة في اللائحة ذكرت انا اضافتها (بخطأ كتابي) وانها تحصر دعواها في الطلب الأول وهو إثبات الشراكة فقط هكذا ذكرت كما ورد مذكرة المدعى عليها وكالة برقم (...) بالآتي: " الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وذلك لمخالفتها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحكمة التجارية حيث جمعت صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما حيث تقدمت المدعية بالطلبات التالية في دعواها المقامة ضد موكلتي وقد جاءت طلبات المدعية بالآتي ١/ إثبات الشراكة بين موكلتي والمدعى عليها. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها في المشاريع. ٣/ إلزام المدعى عليها بتعويض عن خسائر الشركة. ٤/إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وهذه الطلبات لا رابط بينهما فطلب اثبات الشراكة لا رابط بينه وبين التعويض عن الخسارة ولا رابط بينه وبين الإلزام بدفع مستحقات المشاريع فقد نصت المادة العشرون من نظام المحكمة التجارية ألا تجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لارابط بينهم فقد نصت المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية بأنه يجب أن تتضمن اللائحة بيان الإرتباط بين الطلبات حال تعددها. ب) تعمد المدعية الخلط في الدعوى وعدم تحرير اللائحة بشكل واضح فالمدعية تتحدث في الدعوى عن شراكة ومن المعلوم أن الدعوى بين الشركاء يقيمها الشريك ضد الشريك أو الشركاء مجتمعين ضد بعضهم البعض فالمدعية أقامت الدعوى بصفتها مديرة الشركة في حين ان لائحة الدعوى هي دعوى اثبات شراكة والتي من المفروض ان يقيمها الشركاء في الشركة وليس المديرة للشركة إذا كان الهدف منها اثبات الشراكة المزعومة أما دعوى المطالبة بقيمة أو مستحقات مشاريع فالمدعي هنا له صفة المطالبة هو المدير وهذا خلط في الدعوى وجمع عدة دعاوى في دعوى واحدة " أ.هـ وبمناقشة المدعى عليه وكالة ذكر ان جوابه هو عدم وجود أي شراكة مع المدعية من أي نوع سواء في الشركة او في مشاريعها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت انه أرسلت مذكرة تضمنت بينات ومستندات اثبات الشراكة عن طريق الإيميل وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للإطلاع على المستندات، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان غاية ما تطالب به المدعية وكالةً هو إلزام المدعى عليها إثبات الشراكة بسبب اتفاق الطرفين على الشراكة في عدد من المشاريع، وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم وجود أي شراكة مع المدعية من أي نوع سواء في الشركة او في مشاريعها. وحيث ذكرت المدعية وكالةً بأن نوع الشراكة ذات مسؤولية محدودة ولكن في المشاريع وليس في ذات الشركة المدعى عليها، ونفت المدعية أن تكون الشراكة بينهما مضاربة في مذكرة لاحقة، وبما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة نظامية منظمة بأحكام نظام الشركات ولها طريق مرسوم ومنظم في إنشاء الشركة من حين الاتفاق بشكل مكتوب وتوثيق الاتفاق أمام الجهة المختصة ووجود عقد تأسيس وشهر الشركة في السجل التجاري ولا يوجد لدى المدعية وكالةً أي مما سبق ذكره وإنما تحيل على شهادات وبعض السدادات المالية وتؤكد كون الشراكة ذات المسؤولية المحدودة في المشاريع المفصلة وليس في ذات المنشأة المدعى عليها ولكن أنكر المدعى عليه وكالةً وجود شراكة في المشاريع بهذا التكييف التي ذكرته وكيلة المدعي وإنما أقر بوجود تعامل بين الطرفين في بعض المشاريع ولكن ليس شراكة ذات مسؤولية محدودة مما انتهت معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وكالة بخصوص طلب إثبات الشراكة وأن تعاملها مع المدعى عليها هي من قبيل عقود واتفاقيات المقاولات الانشائية وأن المدعية وكالةً تقيم الدعوى في المشاريع لكل مشروع على حدة حيث كل مشروع له اتفاقيته المستقلة ومدة محددة لتنفيذه وموقع وتفاصيل مختلفة ولا يمكن جمع ذلك كله في دعوى واحدة وحيث إن المدعية وكالةً جمعت جميع الاتفاقيات للمشاريع بدعوى واحدة فتكون بذلك جمعت عدة طلبات لا رابط بينها لكون كل عقد من هذه العقود له انفراده من حيث الالتزامات والذمم والعوض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وما تفرع عنها من طلبات. والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون، فإن مضت المدة دون اعتراض او قرر الطرفان القناعة بالحكم عبر الطلبات المخصصة لذلك في بوابة ناجز اكتسب الحكم القطعية بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.