حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430491210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511673/1444
رقم الحكم:4430491210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511673 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430491210 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470511673 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على مشاركه في استثمار موقع من البلدية وعمل محلات تجاريه عليه، بعقد مدته (15) خمسة عشر سنة، ابتداء من تاريخ 1440/05/29هـ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليه برقم (...) وتاريخ العقد 1440/05/29هـ، وقد غرر به المدعى عليه واحضر عقد من(...) بإقامة سوق على ارض مساحتها 3600 متر في المخطط (...) وايجارها السنوي مئة وستة وعشرون الف ريال (126000) من الأمانة وقام المدعي بتحويل المبلغ له نقدا مبلغ (215۰۰۰) مئتان مخمسة عشر الف ريال + حواله برسوم ادخال الكهرباء بمبلغ وقدره (33000) ثلاثة وثلاثون الف ريال، وعمل المدعى عليه حوالي 20 محل تجاري وقام بتأجيرها حسب رسائل الواتس التي أرسلها بمبلغ وقدره (350000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال وبقي محل لم يؤجر ثم ادعى أنه باع المشروع كاملاً بمبلغ (1.300,000) مليون وثلاثمائة الف ريال، يكون جميع ما حصله المدعى عليه مبلغ (1650000) مليون وستمائة وخمسون الف ريال، وحسب الاتفاق مع المدعى عليه فان الشركاء ثلاثة هم من باسمه العقد والمدعى عليه والمدعية قام المدعى عليه بتحويل مبلغ (۲۱۰۰۰۰) مئتان وعشرة ألاف ريال. وطالب بـ: تسديد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه وقدره (286,000) مئتان وسته وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب للمدعية المتضمن تحويل مبلغ قدره (126,900) مائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال، من المدعى عليه ممهور بختم البنك(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/06/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن نسبة شراكة موكلته أجاب: أن العقد المبين لنسبة موكلته بحوزة المدعى عليه لذا قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (286,000) مئتان وسته وثمانون ألف ريال لقاء المتبقي من نصيبها من قيمة المشروع المباع والناشيء عن الشراكة المفصلة في الدعوى، ولصدور حكم من المحكمة العامة يقضي بعدم اختصاصها بنظر النزاع الأمر الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من لائحة المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، واستكمالا لنظر الجوانب الشكلية، ولما كانت مطالبة المدعية متفرعة عن حقوقها الناشئة عن شراكتها مع المدعى عليه، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وتعتبر من المسائل الأولية التي تتصدى لها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع باعتبارها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام بحسبان ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت مطالبة المدعية متفرعة عن ثبوت الشراكة، ولما كانت الشراكة لم تثبت بعد لكونها محل جهالة من المدعية نفسها بإقرار وكيلها بعدم معرفة نسبة موكلته من الشراكة بسبب حيازة المدعى عليه للعقد، ولما كان هذا الطلب بهذا الاعتبار يعد سابقا لأوانه إذ هو لازم لثبوت أصل الاستحقاق؛ الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة على استعجال المدعي في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها، وتنتهي إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها وبذلك تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.