حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430504186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466059/1443
رقم الحكم:4430504186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466059 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430504186 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٠٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١١/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى قد حكم فيها بعدم قبولها؛ بالحكم رقم (٤٣٣٧٤٣٧١٠)، وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٣ه، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة، ثم تقدم وكيل المدعية بالتماس على الحكم بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه، وذكر بأن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وأرفق في الطلب المؤرخ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حكماً صادراً من المحكمة العامة بجدة قضى في منطوقه بثبوت الصلح، كما قضى برفض الالتماس. كما تشير الدائرة إلى أن الالتماس المقدم قد تضمن الإجابة على الأسئلة التي طرحتها الدائرة على وكيل المدعية، ولم يجب عليها، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. وبسؤال وكيل المدعية بيان ذلك وتحرير التماسه أجاب قائلا: إنه يطلب إمهاله لإرفاق مذكرة ببيان ذلك. فأفهمته الدائرة بإرفاق مذكرة تتضمن تحرير الالتماس خلال يومين ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضور الطرفين المدونة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، وعن سبب عدم إرفاقه ما طلب منه في الجلسة السابقة ذكر بأن لديه مذكرة تعذر عليه إرفاقها عبر النظام، وتتضمن ما نص الحاجة منه: "إن وكيل المدعية يورد لكم إجابته على أسئلة الدائرة التي لم تكن مكيّفة الدعوى بشكل صحيح وتم إيضاحها سابقاً في الالتماس وهي: ١- سألت الدائرة عن طبيعة الأعمال المسندة إلى موكلته" المدعية "ويجيب على ذلك: بأنه لا توجد أي أعمال مسندة (وهذا محل سبب إعادة الالتماس بناءً على الفقرة (ه) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية) حيث إن القاضي كيّف الدعوى خطأ، حيث إن المدعية بصفتها مستأجرة الموقع بموجب عقد الإيجار، وقد قامت المدعية بالتعاقد مع شركات خارجية لتوريد أعمال تجارية للموقع المستأجر من المدعية وتعدي المدعى عليها تسبّب في ضياع حقوق المدعية من التعاقدات الخارجية والبالغة قيمتها (٧٩٢,٣٨٤) سبعمائة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا. ٢- سألت الدائرة هل نفذت المدعية هذه الأعمال ويجيب على ذلك: لا توجد أي أعمال موكلة من المدعى عليها للمدعية وهذا تكييف خاطئ من ناظر القضية. ٣- سألت الدائرة عن مقدار المبالغ المسددة وغير المسددة من المدعى عليها ويجيب على ذلك: بأنه لا توجد أي مبالغ مسددة من المدعى عليها وهذا محل سبب إعادة الالتماس بناء على الفقرة (ه) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية) لما أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها للانتفاع من العقار ومنعت المدعى عليها المدعية من الانتفاع وتسببت بخسائر فادحة. * وهذا ينطبق على حالة من حالات الالتماس (يُناقض بعضه بعضاً) والمنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً:- بخصوص سؤال الدائرة عن سبب عدم تقديم الاعتراض يؤكد لفضيلتكم أن السبب في ذلك هو وجود مشكلة في نظام ناجز لم يتمكن بسببها من تحديث بيانات موكلته مما ضيّع عليه فرصة تقديم الاعتراض وعليه تقدّم بلائحة الالتماس. ثالثاً:- القضية التي كانت في المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيّدة برقم (٤٢١١٣٦١٥٣) لدى الدائرة الحادية والعشرين كانت لأجل فسخ العقد وتم الانتهاء منها صلحاً ب (أولاً: إنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠٢٢ م. ثانيا: أن تقوم المدعية بتسليم العقار محل الدعوى للمدعى عليها بمدة أقصاها خمسة عشر يوماً. ثالثاً: أن يتم إثبات حالة العقار محل الدعوى في خلال المدة المذكورة وذلك عن طريق المكتب المتفق عليه بين الطرفين وهو مكتب (...) ويتم دفع أتعابه مناصفة بين الطرفين. رابعاً: لا تخلو هذه الاتفاقية بأحقية كل طرف من أطراف الدعوى بمطالبة الطرف الآخر بأي حقوق مالية وأن كل طرف على دعواه وطلباته) وكانت من قبل محام سابق وقدّم طلب التماس للأسباب التالية: ١- أن إثبات حالة الأعمال يكون أولاً ثم إثبات الصلح لا العكس (كما حصل في القضية). ٢- أن الحكم لم يبيّن كيف ستكون حالة الدعوى بعد إثبات الأعمال. ٣- أن الخبير الهندسي (مكتب(...)) لا يمكن إلزامه بالقيام بأي أعمال لأنه ليس طرفاً في الدعوى، وهذا ما تحقّق حيث رفض المكتب الهندسي القيام بإثبات الحالة.- عليه ولكل ما سبق ذكره فإنه يآمل من فضيلتكم ما يلي:- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٥٥٦,٩٦٨.٨٩) مليون وخمسمائة وستة وخمسين ألفا وتسعمائة وثمانية وستين ريالا وتسع وثمانون هللة" وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى قد صدر فيها الحكم رقم ٤٣٣٧٤٣٧١٠ وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٣هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض. وبما أنه لا سبيل للاعتراض على الأحكام النهائية إلا بطرق الطعن غير العادية، ومنها التماس إعادة النظر الذي نصت عليه المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه "١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و - إذا كان الحكم غيابيًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى." وبما أن الملتمس - المدعي - قد تقدم بالتماسه المؤرخ في ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المتضمن أن الحكم في هذه الدعوى يناقض بعضه بعضا. وبما أن الالتماس المقدم قد تضمن الإجابة عن الأسئلة التي سألتها الدائرة للمدعي وكالة إبّانَ نظر الدعوى، ولم يُجب عنها، وعلى إثر ذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لعدم تحريرها. وبما أن ما تقدم به الملتمس في التماسه لا تتحقق فيه حالة من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة المذكورة حصرا، وإنما يَصدُقُ عليه أنه تحريرٌ للدعوى بالإجابةِ عن الأسئلة التي سألتها الدائرة قبل حكمها في الدعوى بعدم القبول. وهذا التحرير كان محل تقديمه هو الاعتراض بالاستئناف، وليس محله التماس إعادة النظر، ولا تنطبق عليه حالة من حالات الالتماس. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث