حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261330/1443
رقم الحكم:4430479501
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261330 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479501 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٣٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/١١هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد كهربائية بالآجل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٦/١١هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠٩.٦٨٥) ثلاث مئة وتسعة ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء استناداً إلى مطابقة رصيد، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/١١هـ بمبلغ قدره (٣٠٩.٦٨٥) ثلاث مئة وتسعة ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٩.٦٨٥) ثلاث مئة وتسعة ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٠١هـ بناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين بعد الاطلاع على أيقونة التبليغات أنه تعذر تبلغيها بموعد ورابط الجلسة، وبناء عليه ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت أنها تضيف طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. هكذا قررت وعليه اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وقد تبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري طبقاً للمادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها كما تعذر تبليغها بموعد هذه الجلسة، وذكرت وكيل المدعية أنه تبين لها بعد مراجعتها لوزارة التجارة أن مدير الشركة (...) قد توفي، وأن سجل الشركة حالته موقف، وطلبت مهلة تزويد الدائرة ببيانات الشركاء في الشركة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني، ثم ذكرت وكيلة المدعية أنها قامت بإرسال ما طلب منها في الجلسة الماضية وذكرت وكيلة المدعية أنها ستقوم بإبلاغ المدعى عليها عن طريق العنوان الوطني الخاص بها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ حضرت وكيلة المدعية، كما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا تبليغها بموعد الجلسة، كما حضر الشريك في المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن الشركة المدعى عليها وسبب عدم حضور من يمثلها ذكر أن مدير الشركة هو والده وقد توفي قبل ما يقارب ثمان سنوات ولم يتم تعيين مدير جديد في الشركة ثم طلبت منه الدائرة ارفاق عقد تأسيس للشركة خلال خمسة أيام فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٥/٢٧هأ أرفق المدعو (...) عقد تأسيس الشركة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ أرفقت وكيلة المدعية ملف حوى مطابقة رصيد بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية صادق فيها ممثل المدعى عليها على أن رصيدهم مدين لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٤٣٤.٧٤٤) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعين ريال، وموقع ومختوم بختم المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولا تبليغه بموعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم سابقاً عليه قررت السير في الدعوى غيابياً وبعد الاطلاع على دعوى المدعية وبيناتها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٩.٦٨٥) ثلاث مئة وتسعة ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والذي يمثل ثمن بضاعة وردتها المدعية للمدعى عليها بناء على اتفاق سابق بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن السير في الدعوى وحيث أن الثابت للدائرة بموجب إفادة المدعية وبموجب إفادة الشريك في المدعى عليها أن مديرها قد توفي ولم يتم تعيين مدير جديد لها، وبما أن لم يثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها؛ لذا فإن الدائرة قررت السير في الدعوى غيابيا، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تمثلت في مطابقة رصيد بختم منسوب للمدعى عليها، وصورة لكشف حساب مختوم بختم المدعى عليها، حوت على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ وبما أن الأصل هي صحة الأختام المنسوب لأصحابها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم واجب التدقيق استنادا لنص الفقرة لثالثة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هــــ-. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: بـ/ إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للتجارة (...) مبلغا مقداره (٣٠٩,٦٨٥) ثلاثمائة وتسعمائة آلاف وستمائة وخمسة وثمانون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث