حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430458041

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439126698لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458041 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٦٦٩٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٧٧،١٢٩) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه المعدات وترتب في ذمته مبلغا قدره (٢٣١،١٩٢) مائتان وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال لم يقم بسداده، وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٦،٢١٤) مائة وستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وأفادت بأن لديها لائحة معدلة ونصها: تم التعاقد بتاريخ ٤/ ٢/ ٢٠٢٠م مع المدعى عليها على تأجير عدد ٣ بوكلينات للعمل لدى المدعى عليها لمدة سنة ميلادية بقيمة ايجارية للمعدة الواحدة بواحد وعشرين ألف بقيمة إجمالية (٣٧٧،١٢٩) ريال سددت المدعى عليها منها (٢٣١،١٩٢)ريال وتبقى في ذمتها (١٤٥،٩٣٧) ريال، الطلبات: إلزام المدعي عليها بسداد المتبقي وهو مبلغ (١٤٥،٩٣٧) ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة ٣٥٠٠٠ ريال ا.هـ وحصرت أدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر طلبات القضية وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعى عليها بأن الطلب المقدم في ملف القضية بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ بالخطأ وأن موكلته تنكر العقد المرفق في هذه القضية وأن الختم لا يعود إليها وأنه يوجد تعامل سابق من المدعية بموجب اتفاق شفهي وذلك لشهر (٥ - ٦ - ٧) لعام ٢٠٢٠م وأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل مستحقات المدعية من هذا التعامل وقدرها (٢٣١،١٩٢) ريال وهو عبارة عن تأجير معدات وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابة خلال (١٠) أيام وللمدعى عليها مثل هذه المدة لرد عليها وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفادت وكيلة المدعي أن لديها بينات إضافية عبارة عن محادثات واتس اب وشهود وبسؤالها عن سبب عدم تقديم هذه الأسانيد عند القيد وفقا ً للمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أفادت بأنه لا يوجد لديها سبب وبسؤالها عن موضوع الشهادة أفادت بانه على وجود العلاقة التعاقدية ووجود مبلغ متبقي بين الطرفين فأفهمتها الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم ما لديها من أسانيد وذلك عبر الطلبات خلال عشرين يوما ً وللمدعى عليه مثل هذه المدة للرد عليها كما أفهمتها الدائرة بإحضار الشهود في الجلسة القادمة وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...)، كما حضرت وكيلة المدعي (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعي قدمت مذكرة قيدت برقم (٤٣٣٨٣٠٥٦٧) في ٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وبرفقها عدد من محادثات (الواتساب).وبسؤال وكيل المدعية عن الشهود قالت أحضرت الشاهد وهو (...). وبسؤاله عن اسمه وصلته بأطراف الدعوى وعمله ومقر سكنه وتاريخ ميلاده ذكر أن (...) ولديه مؤسسة ويعمل في إدارة شركة أخرى، ولا توجد لديه قرابة مع المدعي وإنما صداقة، وأن بينه وبين المدعى عليها علاقة عمل خلال السنتين الماضية وذكر مقر سكنه وتاريخ ميلاده. ثم سألته الدائرة عن شهادته فقال في الفترة التي كانت معداتنا تشتغل مع المدعى عليها كانت معدات (...) تشتغل في تلك المدة والمدة من ١٠ أشهر ولا تتجاوز سنة وهناك تواصل بين مهندس كان يعمل لدي من الجنسية (...) وكان يجدون سواقين (...) والعمل كان مشترك وهناك أكثر من شركة تعمل في الموقع. و(...) تواصل معي. وبعد ذلك حاولت الدخول في صلح بينهم ولكن يبدو لي الفرق بينهم في المطالبة كبير ولكون وضعي لا يسمح بالتواصل معهم شعرت من البداية أنه لا يوجد تقارب وتركنا الموضوع حتى يأخذ مجراه الشرعي والقانوني. هكذا شهد وبسؤال والشاهد من هو (...) فقال: (...) هو المؤجر للمعدات. وبسؤال وكيلة المدعية من هو (...) فقالت والد مالك المؤسسة وهو مؤجر المعدات. وبعرض الشاهد وشهادته على وكيل المدعى عليها قال هذه ليست شهادة لعدم حضوره للموقع وإنما سماعه فقط. ويقول سمعت من المدعي وهي تضمنت ما يبطلها. ثم سألت الدائرة المدعي عن رسائل الواتساب ومن هو المرسل ومن هو مستقبل الرسائل فقال المرسل هو (...) الذي كان يمثل المؤسسة المدعى عليها، وأما المستقبل فهو (...) والد ووكيل مالك المؤسسة. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه الجواب عبر النظام فقال لم تظهر لدينا. وطلب وكيل المدعى عليها توجيه سؤال للمدعي هل الرسائل تخص (...) فقالت وكيلة المدعي هذا الشخص وهو (...) هو الذي استلم المعدات وأجاب عن سداد بعض المستحقات عن المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن محادثات الواتساب قال لا صفة له في هذه المطالبة. ثم قررت وكيلة المدعي في نهاية انعقاد الجلسة أن المعدات مملوكة للمؤسسة و(...) صاحب المؤسسة هو المؤجر وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قالت وكيلة المدعي أطلب تقديم مذكرة ختامية فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن ترفقها خلال عشرين يوم ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم رده عليها خلال عشرين يوم، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلته/ (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاًـ ثم عرضت الدائرة العقد على وكيل المدعى عليها فقال موكلتي تنكر هذا العقد والختم ليس ختمها. ثم عرضت الدائرة عليه جداول الساعات فقال غير صحيحة ويوجد تعامل ولكن العقد والجداول غير صحيحة. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن مزيد بينة على استحقاق موكلها لمبلغ المطالبة فقال المدعي أصالة أطلب يمين (...) على النفي. وبسؤاله عن صفته قال أخو المدعى عليه ووكيله. ثم قررت وكيلة المدعي بأن موكلها يقبل يمين صاحب المؤسسة (...)، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر المدعى عليه أصالة /(...) كما حضر وكيله/ (...)، ثم عرضت الدائرة اليمين على مالك المؤسسة المدعى عليها بالصيغة الآتية:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن جداول الساعات والعقد المقدمة من المدعي غير صحيحة ومعدات المدعي لم تعمل في الموقع لصالح المؤسسة وليس في ذمتي ولا في ذمة مؤسسة (...) للمدعي (...) مبلغا قدره ١٤٦،٢١٤ ريال والله العظيم) فقال مستعد بأداء اليمين على هذه الصيغة، ثم أدى اليمين حسب الصيغة المذكورة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٤٦،٢١٤) مائة وستة وأربعون ألف ومائتان وأربعة عشر ريالا تمثل المتبقي من أجرة معدات وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وأنكر استحقاق المدعي للمبلغ المدعى به،وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها/ مؤسسة (...)، والممهور بختم المؤسسة المدعى عليها فقط. كما قدم فاتورة محررة على مطبوعاته برقم (٦٥) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقد خلت من توقيع وختم المدعى عليها ومما يثبت تسلم المدعى عليها للفاتورة. كما قدم محادثة واتساب ذكر أنها تعود لوكيل المدعى عليها/ (...) وقد جاء فيها ما نص الحاجة منه: بكره بإذن الله وهي عندك ا.هـ وقد كانت جواب لطلب والد المدعي بسداد مبلغ قدره (٦٠،١٢٢) ستون ألف ومائة واثنان وعشرون ريالا. كما قدم كشف حضور وغياب صادر من المدعى عليها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر صحة العقد المقدم من المدعي، وأنكر صحة الفواتير وجداول الساعات لخلوها من توقيع أو ختم موكلته وأنكر صفة (...) في هذه الدعوى. وحيث إن جميع البينات المقدمة من المدعي تثبت التعاقد وهو ما لم تنكره المدعى عليها؛ إلا أنها لا تثبت المبلغ المدعى به. وأما عن شهادة الشاهد فإنها غير موصلة ولا تثبت الوقائع التي يهدف المدعي لإثباتها من استحقاقه لمبلغ قدره (١٤٦،٢١٤) مائة وستة وأربعون ألف ومائتان وأربعة عشر ريالا. وحيث إن وكيلة المدعية طلبت يمين صاحب المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه: (..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وأداها على الصيغة التي طلبت منه. واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام المشار إليه ونصها: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره... ا.هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث