حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430444615
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470347756/1444
رقم الحكم:4430444615
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470347756 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430444615 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٧٧٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وقد حددت الدائرة موعدًا لنظرها، وعقدت جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب: (أولاً: كان موكله عضوًا في مجلس إدارة شركة (...) (المُدعى عليها) بصفته ممثلاً عن الشركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) التي تمتلك حصص في الشركة (المدعى عليها)، وقد باع موكله وأشقائه انصبائهم وتخارجوا من مجموعة شركات (...) والشركات التابعة لها لشقيقهم (...) الذي اشترى انصبائهم -ومن ضمن الشركات الذي شملها التخارج الشركة (...)- بما للشركات المُتخارج عليها من حقوق وما عليها من التزامات، بموجب صك الحكم رقم (١٠٨٠/إس/٧ لعام ١٤٢٩هـ) تاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٩هـ في القضية رقم (١٠٣٣/٢/ق لعام ١٤٢٧هـ) الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف- ديوان المظالم بالرياض، والذي جاء في منطوقه: لذلك: حكمت محكمة الاستئناف -الدائرة السابعة- بما يلي: ثانيًا: على الإخوة البائعين ممثلين في وكيلهم/(...) تسليم المبيع فورًا إلى المشتري -أي (...)- ومراجعة هذه المحكمة فور انتهاء التسليم لتسلم قيمة المبيع من شيكات وضمانات ولتمسك الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف- ديوان المظالم بالرياض بحكمها الصادر في ١٠/٠٨/١٤٢٩ هـ، أصدرت قرارها رقم (١١٢٠/اس/٧ لعام ١٤٢٩هـ) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٩ هـ، ومن واقع صك الحكم رقم (١٠٨٠/إس/٧ لعام ١٤٢٩هـ) وقِع محضر تسليم في ٢٤/٠٩/١٤٣٠ هـ بموجبه استلم موكله وأشقائه (البائعون لأنصبائهم) شيكات مصرفية مُصدقة وضمانات بنكية بثمن المبيع أمام مدير عام الحقوق الخاصة ورئيس قسم الحقوق الشخصية ومدير عام الحقوق- بوزارة الداخلية، وغنيٌ عن البيان أن عقد تأسيس الشركة الدولية (...) عُدل في ٢٨/٠٣/١٤٣٠ هـ ومثبت لدى كاتب عدل جدة بالصحيفة (٧٠) عدد (٢٦٥١) من المجلد (٢٦٧)، وكما صدر قرار من الشركاء في ٢٦/٠٦/١٤٣٩ هـ مُثبت لدى كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بجدة برقم (٣٩٩٧٧٢٦٥) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٩ هـ. ثانيًا: فوجئ موكله في عام ١٤٤٠هـ بورود عدة تبليغات قضائية له عن قضايا عمالية مُقامة على (المدعى عليها)، فوجه خطابًا إلى (المدعى عليها) في ٠٥/٠٤/١٤٤٠ هـ بمضمون البلاغات التي وردته فيما يخص القضايا العمالية المُقامة عليها، وطلب من (المدعى عليها) تعميد من يلزم لتعديل عقد تأسيسها وإسقاط اسمه من سجلها التجاري، سيما وأن موكله لم يعُد له أي علاقة سواء بشركة (...) (المدعى عليها) أو بالشركة(...) المحدودة الشريكة في شركة (...)بعد صدور صك الحكم رقم (١٠٨٠/إس/٧ لعام ١٤٢٩هـ) تاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٩ هـ وتوقيعه وأشقائه على محضر التسليم المُشار إليه أعلاه، صَدرت أحكام قضائية مُذيلة بالصيغة التنفيذية ضد (المدعى عليها) وأوقفت خدماتها وخدمات موكله -حسبما سُجل في نظام ناجز- لأنه ما زال في مجلس مديرين (المُدعى عليها). إلا أن (المدعى عليها) لم تلتفت لطلب موكله الوارد في خطابه المُرسل لها في ٠٥/٠٤/١٤٤٠ هـ -رُغم استلامها للخطاب- والذي يُفيدها فيه أنه لم تعد له صفة من بعد تاريخ التخارج المُشار إليه في صك الحكم المرافق. وما هو جديرٌ ذكره في هذا السياق، أن (المدعى عليها) أصدرت قرارين في ٢٨/١٠/١٤٤٣ هـ و٢٨/١١/١٤٤٣ هـ بدخول وخروج شركاء، وكان حريًا بها الاستجابة لطلب موكله وتعديل سجلها التجاري وحذف اسمه من مجلس المديرين بدلاً من إبقاء اسمه -لطيلة هذه الفترة- والتسبب في إضراره دون وجه حق. ولما سبق يطلب إلزام الشركة المدعى عليها بإسقاط اسم موكله من سجلها التجاري بصفته عضو في مجلس المديرين، لانتهاء علاقته بالشركة الشريكة في المدعى عليها منذ عام ١٤٢٩ هـ. وإلزام (المدعى عليها) بأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية والبالغة مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال)، وللاطلاع على دعوى المدعي والمستندات المقدمة جرى تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وقد طلبت الدائرة منه بيان اتخاذ موكله الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات من عدمه؟ وهل قام بطلب عقد اجتماع جمعية عامة أو طارئة للنظر في استقالته؟ وهل عقد الاجتماع بالفعل؟ وما الذي طُرح فيه؟ وما الذي آل إليه؟ مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، وإن كان ذلك ثابتًا بموجب الحكم الذي أشار إليه في دعواه فعليه بيان ذلك بشكل واضح بذكر ارتباط الحكم بصفته عضوًا في مجلس الإدارة وأنه يشمل هذه الصفة، على أن يتقدم بها خلال (٥) أيام تبدأ من هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات وتقديم المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة، ولصلاحية القضية للفصل، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تعديل السجل التجاري بإسقاط اسمه منه، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما كان المدعي حصر دعواه فيما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتعديل السجل التجاري بإسقاط اسمه منه. ٢- إلزامها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال. ولما كان المدعي عضو في مجلس المديرين، ولما كان وجوده في هذا المجلس بصفته ممثلًا عن الشركة (...) وهي شريكة في الشركة المدعى عليها، ولما ثبت للدائرة بعد اطلاعها على الأحكام المرافقة للدعوى بأن المدعي قد تخارج من الشركة الشريكة والتي كان ممثلًا عنها، ولما كان الأصل قد سقط فإن الفرع يتبعه، ولما نصت عليه المادة الثلاثون في فقرتها الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم تعديل السجل التجاري طوال هذه المدة وماطلت في ذلك، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: ولكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/(...)، سجل تجاري رقم (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل السجل التجاري بإسقاط اسم المدعي/(...)، هوية رقم: (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليها/(...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعي/(...)، هوية رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة، ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.