حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630279325
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571245186/1445
رقم الحكم:4630279325
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571245186 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630279325 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571245186 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تقدمت موكلته بالدعوى رقم (4530124145) والصادر فيها صك الحكم رقم (4570127791) والملغي بموجب صك الحكم رقم (4530305129) الصادر من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض، حيث أن المدعى عليه:ا تقوم بأعمال المقاولات مع شركة (...) للمقاولات العامة واتفقت موكلته مع المدعى عليه:ا في تاريخ 2022/11/13م على أن تقوم بأعمال مقاولات بالباطن تتمثل بأعمال نجارة وحدادة وخرسانة مسلحة بمشروع (...) في منطقة المواقف، وتقدمت موكلته بإرسال عرض سعر الأعمال وتم الاتفاق على الأعمال الجوهرية بين الأطراف وحصلت موكلته على الموافقة لدخول العمال إلى الموقع المتفق عليه وهو (...) والبدء في مباشرة الأعمال المتفق عليها، وقامت المدعي:ة بالدخول للموقع وبدأت بالأعمال المتفق عليها وما يثبت دخولها للموقع هو تقرير دخول العمال تحت اسم شركة (...) (المدعى عليه:ا) والذي يصدره المقاول الرئيسي شركة (...) للمقاولات، حيث أنه تم تسجيل دخول العمال ومن ضمنهم على سبيل المثال في الصفحة الأولى يوجد اسم المهندس (...) برقم إقامة (...) وفي الصفحة الثانية يوجد اسم المشرف على العمال (...) برقم إقامة (...) وهم في حقيقة الأمر موظفين لدى المدعي:ة بعقود عمل موحدة ومعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وفي الصفحة السادسة من التقرير نجد أن أول اسم في القائمة اسم مالك الشركة السيد (...) برقم هوية (...) وهذا ما يثبت أن دخول المدعي:ة للمشروع من خلال المدعى عليه:ا، حيث أن الدخول إلى منطقة مثل مشروع (...) ليس سهلاً ولابد من تصاريح حتى تسمح الجهات الأمنية لموكلته بالدخول عبر بوابتها للمشروع والقيام بأعمال المقاولات المتفق عليها، وأثناء التزام المدعي:ة بالاتفاق مع المدعى عليه:ا وإنجازها للأعمال المتفق عليها كانت موكلته تطالب بالعقد عدة مرات وكان الرد من قبل ممثل الشركة (...) والذي أقر ممثل المدعى عليه:ا بالقضية رقم (4570127791) بأنه موظف مسؤول بالشركة وهو أخ مالك الشركة وشريكه وكذلك المهندس مدير المشروع (...) بالوعود الكاذبة والمماطلة، وقامت المدعي:ة بإتمام الأعمال المتفق عليها بالمشروع لمنطقة الأعمال المسلمة والتي تبلغ قيمتها بمبلغ وقدره (254,684.64) مائتان وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وأربعة وستون هللة، وهي أعمال البلاطة للسقف الخرساني وأعمال الأعمدة الخرسانية، وبعد الانتهاء من الأعمال المذكورة في المستخلص قامت المدعى عليه:ا في تاريخ 2023/02/08م بمنع موكلته من الدخول للمشروع وإيقاف وانهاء أعمال المدعي:ة وبإرادة منفردة وبدون سابق إنذار ومن دون أي إشعار بالرغم من أن المشروع مازال قائم ولم ينتهي بعد. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (254,684) مائتان وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وبأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن خطاب إتمام الأعمال على مطبوعات المدعي:ة والصادر للمدعى عليها بتاريخ 2023/01/08م والممهور بتوقيع وختم المدعي:ة. 2- محرر عادي عباره عن فاتورة رقم (1) على مطبوعات المدعي:ة والصادر للمشروع (...) بتاريخ 2023/01/08م بمبلغ وقدره (254,684.64) مائتان وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وأربعة وستون هللة والممهور بتوقيع وختم المدعي:ة. 3- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4530124145) بتاريخ 1445/02/11هـ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة بين طرفي الدعوى. 4- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4530305129) بتاريخ 1445/03/27هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض. 5- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (4530958983) 1445/10/09هـ الصادر من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/01هـ، وفيها: حضر ممثل المدعي:ة وحضر ممثل المدعى عليه:ا، وبسؤال ممثل المدعي:ة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه وحصر البينة في عرض السعر المقدم من المدعي:ة ومحضر دخول العمال الصادر من المدعى عليه:ا والمستخلص الصادر من المدعي:ة وخطاب المطالبة المالية الصادر من المدعي:ة والمرسل لمدير المشروع المهندس (...) والمسؤول في المدعى عليه:ا ((...)) والمراسلات البريدية بين الطرفين ومراسلات عبر تطبيق الواتس آب، وبسؤاله عن محل المنازعة؛ أجاب: أن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه:ا؛ قدم جوابه المتضمن ما يلي: (أنه سبق وأن تقدمت المدعي:ة بدعوى برقم (4571165449) لعام 1445هـ والمتضمنة ذات الطلبات بهذه الدعوى وصدر في القضية حكم ابتدائي لم يكتسب القطعية بالصك رقم (453095898) والصادر بتاريخ 1445/10/09هـ ومنطوقه بعدم قبول الدعوى، كما أن المدعي:ة في دعواها لم تبين أو تشير إلى القضية المنظورة لدى المحكمة التجارية المشار إليها كما لم تشير إلى أن القضية ما زالت منظورة وحتى الآن لم تكتسب القطعية مخالفة بذلك المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وطلب بعدم قبول الدعوى، وتم ارفاق صورة من حكم الدائرة (15) بالمحكمة التجارية بالرياض، وأفاد ممثل المدعي:ة أنه لم يتم من قبل موكلته الاعتراض على الحكم الصادر من الدائرة (15) بالمحكمة التجارية بالرياض وتم تقديم هذه الدعوى وتم تلافي الخطأ الإجرائي السابق وتقديم هذه الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة ممثل المدعي:ة بإيداع كافة الأسانيد، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعي:ة بتاريخ 1445/11/12هـ أرفق بها محرر عادي عباره عن مجموعة رسائل بريد إلكتروني (مترجمة). ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليه:ا بتاريخ 1445/11/28هـ وفيها: أولاً/ أنه بالاطلاع إلى البينات والأسانيد المقدمة في الدعوى يتبين عدم صلتها بموضوع الدعوى وبالمطالبة محل الدعوى وعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعي:ة، وكافة ما تم تقديمه ما هو إلا كلام مرسل لا يعضده أي دليل، حيث أن كافة ما تقدمت به المدعي:ة ما هو إلا فواتير من صنعها وكشف موضح فيه أسماء المصرحين بدخول مشروع (...) ومراسلات مع أشخاص لا صفة لهم بموكلته وغير مخولين بإبرام أو التصرف باسم الشركة أو حتى بتمثيلها، ولما أنَّ المدعي:ة لم تقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية وتعاملات بينها وبين موكلته عليه تكون الدعوى مستوجبة الرفض لعدم صحة الخصومة، وطالب برفض الدعوى. عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/29هـ، وفيها: جرى سؤال ممثل المدعي:ة عن الشاهد من المراسلات المقدمة من قبله؛ فأجاب: أن الرسائل البريدية تثبت دخوله للمشروع وأنه تواصل مع (...) وتمت الإفادة بأنه لا مانع لديهم من إثبات دخول المدعي:ة للمشروع على ملاك المدعى عليه:ا وهي من أعطت موكلته تصريح للدخول للمشروع من أجل تنفيذ الأعمال وأنهم سيفيدون المحكمة بأن جميع المراسلات البريدية المقدمة لموظفين مسؤولين لدى المدعى عليه:ا، وأفاد ممثل المدعى عليه:ا: أن موكلته ترغب بأن يقدم ممثل المدعي:ة أي ورقة تثبت علاقتها التعاقدية مع موكلته بتوقيع أصحاب الصلاحية من طرف موكلته وبختمها، وأجاب ممثل المدعي:ة أن غالب المقاولين في الباطن في مثل هذه المشاريع من غير عقود ولا ضرورة لوجود العقد لكون دخول المدعي:ة للمشروع بملاك المدعى عليه:ا والمفترض من ممثل المدعى عليه:ا التأكد من موكلته هل تم من المدعي:ة العمل تحت ملاك موكلته في المشروع أو لا سواء قدمت بينة على التعاقد أو لا، وجرى من ممثل المدعى عليه:ا سؤال ممثل المدعي:ة عن سبب عدم تدوين عقد بين موكلته المدعى عليه:ا؛ فأجاب: أنه تم المطالبة بالعقد مراراً وتكراراً عبر المراسلات البريدية، وقرر ممثل المدعى عليه:ا أن لدى موكلته عدداً من المستندات لإثبات الدعوى لدى (...) وشركة ((...) العربية) وطلب من المحكمة مخاطبة كلا الجهتين من أجل إثبات الدعوى، وقرر طرفا القضية الاكتفاء بما تقدم، ورفعت الجلسة للدراسة. عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/05هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي: يطلب الآتي: أولا/ إلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ وقدره (254,684) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال . ، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد المدعي: لإثبات دعواه عرض السعر المقدم من الشركة المدعي:ة ومحضر دخول عمال لموقع المشروع والمستخلص الصادر من الشركة المدعي:ة وخطاب المطالبة المالية الصادر من الشركة المدعي:ة والمراسلات البريدية بين الطرفين ومراسلات (الواتس) وأجاب المدعى عليه:ا وكالة بعدم قبول دعوى الشركة المدعي:ة لوجود حكم بعدم قبول الدعوى من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة لم يكتسب القطعية ، وقد تم من الدائرة الاطلاع على الحكم رقم (4530958983) وتاريخ 9 / 10 /1445هــ ورأت الدائرة أنه الحكم متعلق بأمر شكلي وقد عالجه المدعي: بتقديمه هذه الدعوى فرأت الدائرة التصدي لموضوع القضية وقد أجاب المدعى عليه: وكالة عن موضوع الدعوى بإنكار تعاقد الشركة المدعى عليه:ا مع الشركة المدعي:ة تماما وأن جميع المستندات المقدمة من الشركة المدعي:ة صادرة من قبلها كما أن جميع المراسلات البريدية مع أشخاص لا صفة لهم بموكلتنا وغير مخولين بإبرام أو التصرف باسم الشركة أو حتى بتمثيلها ، ونظرا لكون الأصل براءة ذمة الشركة المدعى عليه:ا من أي التزام ولم تقدم الشركة المدعي:ة ما ينقض هذا الأصل من عقد أو غيره لإثبات التعامل مع الشركة المدعى عليه:ا كما أنه لو افترضنا جدلا وجود عقد بين الطرفين فلم تقدم الشركة المدعي:ة ما يثبت تنفيذ الأعمال مقابل القيمة المطالب بها في هذه الدعوى ، لجميع ذلك فقد نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الشركة المدعي:ة ، لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630279325 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4571245186 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعي:ة المدعى عليه:ا بـــــ : [الآتي/أولًا: دفع مبلغ وقدره (٢٥٤,٦٨٤) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا بإحالة القضية لخبير هندسي]؛ لأسباب [حاصلها/ الخطأ في التسبيب، حيث جاء في التسبيب أن المدعي:ة ( المستأنفة) لم تقدم بينة على التعاقد مع المدعى عليه:ا]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم جرى سؤال الطرفين عن الصك الصادر من الدائرة التجارية الرابعة برقم (4530124145) وتاريخ 11/02/1445هـ، للقضية رقم (4570127791) هل اكتسب الصفة النهائية؟ فقالا: صدر فيه حكم من محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لتعدد الطلبات وبناء عليه قدمت هذه الدعوى هكذا أجابا، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بحضور طرفي الدعوى عبر الاتصال المرئي، وحيث جرى دراسة القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها جرى رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولٌ شكلًا، أما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في محكمة أول درجة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630034926) وتاريخ 24 /1 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض دعوى الشركة المدعي:ة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.