حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630050696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670043586/1446
رقم الحكم:4630050696
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043586 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630050696 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣٥٨٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حواجز خرسانية من نوع(...)عددها (٣٥٢١)ثلاث آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون حاجز بثمن إجمالي قدره (٥,٣١٣,٩٦٦.٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، سدد منه (٤,٢٧٩,٨٨٤.٠٠) أربعة ملايين ومئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وبناء عليه فقد استحق للمدعية باقي مستحقاتها بمبلغ وقدره (١.٠٣٤.٠٨١.٢٦ ريال) مليون وأربعة وثلاثون ألف وواحد وثمانون ريال وستة وعشرون هللة، وهذا الدين ثابت وحال الأداء. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٣٤,٠٨١.٢٦) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م، ممهورة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه المدعى عليه وكالة من مذكرة دفاع أولي بالطلب رقم (٤٦١٠١٠٠٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥هـ والتي تضمنت وثيقة صلح بين الطرفين لإنهاء هذه الدعوى صلحاً والتي جاء النص فيها كما يلي:(إنه في يوم الأحد ١٤٤٦/٠١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢١م تم الصلح والاتفاق بين كلاً من: أولاً: السادة/(...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) ومقرها حي (...)-طريق (...)، العنوان (...)ويمثلها في التوقيع على هذه الوثيقة/(...)، سعودي بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة، جوال رقم (...) ويشار إليها بالطرف الأول. ثانياً: السادة/شركة(...)التجارية، سجل تجاري رقم (...) بفرعها شركة (...)المحدودة، بموجب سجل تجاري رقم (...) ومقرها شارع (...)رقم المبنى (...)-ص ب (...)- حي (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الوثيقة المحامي/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)وكيلاً عن مدير الشركة/(...). ويشار إليها بالطرف الثاني. تمهيد: سبق للطرف الثاني إقامة الدعوى رقم (٤٦٧٠٠٤٣٥٨٦) المحدد لنظرها جلسة ١٦/١/١٤٤٦هـ أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض, بمطالبة الطرف الأول بمبلغ (١,٠٣٤,٠٨١.٢٦) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة قيمة المستحقات المترتبة على عقد توريد نقل وتركيب حواجز خرسانية نيوجيرسي وجه واحد المحرر بينهما بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وتسليمها للمدعى عليها والجهة المالكة للمشروع, وقد نتج عن تنفيذ الأعمال مستحقات مالية للطرف الثاني لدى الطرف الأول وقد حصرت الطرف الثاني مطالبتها في مبلغ (١,٠٣٤,٠٨١.٢٦) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة بموجب مصادقة الحساب الصادرة من الطرف الأول بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م، بمبلغ (١,٠٣٤,٠٨١.٢٦) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة وإعمالاً لقوله عز وجل (والصلح خير) فقد تم التوصل للصلح بين الطرفان في الدعوى المذكورة والاتفاق على قيام الطرف الأول(...)بسداد قيمة المبالغ المستحقة للطرف الثاني (قيمة المطالبة) على ثلاث دفعات كما هو موضح تفصيلاً بالبند الرابع من هذه الوثيقة، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد فقد اتفقا على ما يلي: البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة مكملاً ومفسراً لبنودها يقرأ ويفسر معه. البند الثاني: وثائق الاتفاقية: السجل التجاري للطرفين. مصادقة الحساب الصادرة من الطرف الأول بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢ بمبلغ (١,٥٦٦,١٧٤.٠٠) مليون وخمسمائة وستة وستون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال. كشف الحساب الصادر من الطرف الثاني بقيمة المطالبة. الوكالة رقم (...) لوكيل الطرف الثاني. البند الثالث: مدة الوثيقة: المتفق عليه بين الطرفين أن مدة هذه الوثيقة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وسداد الدفعة الأول في٢٠٢٤/٠٨/٠٢م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠١/٠٢م تاريخ سداد الدفعة الثالثة والأخيرة من المبلغ المتفق عليه. رابعاً: التزامات الطرف الأول: يلتزم الطرف الأول (...)بسداد قيمة المطالبة مبلغ (١,٠٣٤,٠٨١.٢٦) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة، موضوع الدعوى رقم (٤٦٧٠٠٤٣٥٨٦) على أربع دفعات متساوية وفقاً للتالي: الدفعة الأولى بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، تدفع في موعد أقصاه٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، الدفعة الثانية بمبلغ (٣١١,٣٦٠.٣٣) فقط ثلاثمائة واحدى عشر الف وثلاثمائة وستون ريال وثلاث وثلاثين هللة، تدفع في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٠٩/٠٢م الدفعة الثانية بمبلغ (٣١١,٣٦٠.٣٣) فقط ثلاثمائة واحدى عشر الف وثلاثمائة وستون ريال وثلاث وثلاثين هللة، تدفع في موعد أقصاه ٢٠٢٤/١١/٠٢م (٣١١,٣٦٠.٣٣) ثلاثمائة واحدى عشر الف وثلاثمائة وستون ريال وثلاث وثلاثين هللة، تدفع في موعد أقصاه ٢٠٢٥/٠١/٠٢م يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢م للمحامي (...)على حسابه لدى البنك (...)يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٢م للمحامي (...)على حسابه لدى البنك (...)يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال فقط عشرة الاف ريال بتاريخ٢٠٢٥/٠١/٠٢م للمحامي (...)على حسابه لدى البنك (...)يلتزم الطرف الأول بتحويل قيمة الدفعات في موعدها المحدد عاليه بدون أي تأخير لأي سبب على الحساب البنكي للطرف الثاني وتزويد الطرف الثاني بنسخة من إيصال التحويل. يتم تقديم نسخة من هذه الوثيقة بعد التوقيع عليها للدائرة التجارية الخامسة لإرفاقها في الدعوى (٤٦٧٠٠٤٣٥٨٦) بجلسة ١٤٤٦/٠١/١٦هـ لإثبات محتواها وإلحاقها بضبط الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي، والحكم بموجبها. يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة سند التكلفة القضائية على الدعوى رقم (٤٦٧٠٠٤٣٥٨٦) والحكم الصادر فيها. في حال تأخر الطرف الأول عن سداد أي دفعة في موعدها تحل باقي الدفعات ويحق للطرف الثاني تقديم الحكم للتنفيذ ضد الطرف الأول. خامساً: يقر كلاً من الطرفان بعد قيام الطرف الأول بسداد كامل الدفعات المتفق عليها بالفقرة السابقة بإبراء ذمة بعضهما البعض من أي مستحقات أو مطالبات مترتبة على عقد المقاولات المشار إليها حاضراً أو مستقبلاً. سادساً أحكام عامة تعتبر هذه الوثيقة سارية ولها حجيتها بخصوص الحقوق المترتبة عليها في مواجهة طرفيها والخلف الخاص والعام والغير من تاريخ التوقيع عليها وحتى الانتهاء من سداد كامل الدفعات المستحقة. يعتبر التوقيع على هذه الوثيقة من قبل الطرفان موافقة ضمنية وصريحة على كل ما ورد فيها من حقوق والتزامات، ويخضع مضمونها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يتم تفسير أي إشارة لعنصر الوقت أو الزمن في هذا العقد بناء على التقويم الميلادي. تحررت هذه الوثيقة من نسختين أصول محررة باللغة العربية استلم كل منهما نسخة منها للعمل بموجبها. يقر الطرفان بالإقرار بكل ما جاء في هذه الوثيقة من نصوص وأحكام، وعليه جرى التوقيع والتصديق من الطرفان، على أن ينفذ مضمونها في مواجهة الطرفان فور التوقيع عليه، والله تعالى خير الشاهدين )، وبعد ضبط ما سبق واطلاع المحكمة عليه والمداولة بشأنه والتحقق من صفة الوكيلين الحاضرين وما تخولهما وكالتهما من حق الصلح عن طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٣٤,٠٨١.٢٦) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة. تمثل الباقي من قيمة توريد حواجز خرسانية للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بطلب الصلح بناء على وثيقة الصلح بين الطرفين المرفقة بالطلبات لإنهاء هذه الدعوى صلحاً، فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف وحيث أن وكالتهما تخولهما حق الصلح، وعليه يكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريةـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين حسب الصيغة المثبتة بهذا الصك وإلزامهما بمضمونه وإجراء مقتضاه بينهما. وبالله التوفيق.