حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630072099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571485249/1445
رقم الحكم:4630072099
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571485249 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630072099 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٥٢٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية وكالة تقدم بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مناديل) عدد (٧٠٠) (مناديل ورقية)، بثمن إجمالي قدره: (٤٢,٨٩٥.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي. وانتهت في طلبها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٩٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٣٩.٥٠) ألفان ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة.وقدمت لمستندات طلبها: طلب فتح حساب، فواتير مذيلة بختم المدعى عليها. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة ٢٢ / ١ / ١٤٤٦ هـ عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وفيها حضرت عن المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من كتابة عدل عرقة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (١١٠١٤١٩٩٣)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٩٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية اتفاقية طلب تسهيلات بيع بالآجل مبرمة بين الطرفين، كما قدمت لإثبات مبلغ المطالبة عدة فواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه فإن ما قدمته المدعية يعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى . وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢٠٠٠)ألفين ريال، وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره(٢٢,٣٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) ألفين ريال مقابل أتعاب المحاماة .