حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630065268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571480658/1445
رقم الحكم:4630065268
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571480658 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630065268 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571480658 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 19/01/1446هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (109931433) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. واستيفاء لما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال للمذكرة المقدمة عبر الطلب رقم 4610131615 وتاريخ 19/01/1446هـ وتضمن ما يلي: بموجب اتفاق سابق بين موكلتي والمدعى عليه قامت موكلتي بتوريد بضاعة للمؤسسة التي يمتلكها المدعى عليه وهي عبارة عن مواد طباعة، والتزمت موكلتي بناء على طلبات المدعى عليها بتوريد الباضعة، حتى ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (6,066.18) ستة ألاف وستة وستون ريالاً وثمانية عشر هللة. قام المدعى عليه بالمصادقة على الرصيد بموجب توقيعه على كشف الحساب المرفق بدعوانا (مرفق1). وقام بسداد مبلغ جزء من المديونية المصادق عليها، ليكون المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (6,066.18) ستة ألاف وستة وستون ريالاً وثمانية عشر هللة. وبرغم مطالبات موكلتي للمدعى عليها لسداد المبلغ المتبقي، إلا أن المدعى عليه يماطل موكلتي في سداد مبلغ المديونية. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,066.18) ستة آلاف وستة وستون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: كشف حساب موقع ومختوم من مؤسسة المدعى عليه، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد مواد طباعة. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع على البينة المرفقة وجدتها عبارة عن كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره 16،591.95 مذيلا بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها وعبارة الرصيد مطابق . وبسؤال المدعي وكالة هل سددت المدعى عليها أي مبلغ من قيمة كشف الحساب؟ قال: نعم سددوا جزء والمتبقي هو مبلغ المطالبة. وبسؤال المدعي وكالة عما يريد إضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (6,066.18) ستة آلاف وستة وستون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة قيمة توريد مواد طباعة، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره 16،591.95 مذيلا بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها وعبارة الرصيد مطابق ، ولاعتباره حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبناء على الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6066.18) ستة آلاف وستة وستون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث