حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630064023
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670055745/1446
رقم الحكم:4630064023
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055745 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630064023 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٥٧٤٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات بناء)، بثمن إجمالي قدره مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وثلاث هللات (١٤٨,٥٢١.٠٣) لم يسدد منه شيء، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وثلاث هللات (١٤٨,٥٢١.٠٣)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٧هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٠٩/١٣ هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٩٩٤٦٤١٧) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه/ها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه/ها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره/ها متغيباً/ة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ثم قرر بأنه سيقدم مذكرة عبر الطلبات تتضمن تحريرا للائحة دعواه والتي سيرفق معها العقد المبرم بين الطرفين حيث ذكر بأن موكلته تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٨.٥٢١.٠٣) مقابل توريد خرسانة وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه وبسؤاله عن بينته أحال على مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها على ذات المبلغ وعلى كشف الحساب وعلى عقد البيع والتوريد المبرم بينهما وقرر اكتفائه بما قدم، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مائة وواحد وعشرون ريال وثلاثة هلله (١٤٨,٥٢١.٠٣)، وذلك مقابل توريد أدوات بناء، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٩٩٤٦٤١٧)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على عقد بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مئة وثمانية وأربعون ألفا وخمس مئة وواحد وعشرون ريالا وثلاث هللات (١٤٨٥٢١.٠٣) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم الكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.