حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630066881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670001386/1446
رقم الحكم:4630066881
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670001386 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630066881 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٨٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٩٦,٨٦٣) ستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً، سدد منه مبلغ وقدره (٧٨,٦٢٤) ثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، والمتبقي في ذمته هو مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة للمدعى عليه والممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. ٢- محرر عادي عباره عن فاتورة رقم (١٢) على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة لمؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بمبلغ وقدره (٩,٠٣٠) تسعة آلاف وثلاثون ريالاً. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية ولكن الفواتير المقدمة من المدعي وكالة بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، والصحيح منها هو عدد أربع فواتير تحمل توقيع وختم المدعى عليها وهي فاتورة بقيمة (٨,٨٩٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، وفاتورة بمبلغ وقدره (٦٦,٤٩٨) ستة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وفاتورة بمبلغ وقدره (١١,٦١٥) أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً، وفاتورة بمبلغ وقدره (٨٢٨) ثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً، ومجموع تلك الفواتير هو مبلغ وقدره (٨٧,٨٣٣) سبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وأما الفاتورة الخامسة والمقدمة من المدعي وقيمتها (٩,٠٣٠) تسعة آلاف وثلاثون ريالاً فالمدعى عليه لا يعلم عنها أي شيء ولا تحمل أي توقيع أو ختم للمدعى عليه، كما أن كشف الحساب المقدم من المدعي يخصه ويمكن التعديل فيها ولا يحمل أي توقيع أو ختم بصحته من المدعى عليه، وموكله ليس لديها مانع من سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٩,٢٠٩) تسعه آلاف ومائتان وتسعة ريالات. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعي؛ طلب مهلة للرد، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٩هـ، وفيها: أشارت الدائرة إلى إرفاق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ والمتضمنة: (بخصوص ما ذكره المدعى عليه وكالة فهو غير صحيح والصحيح ما ذكره في صحيفة الدعوى بخصوص قيمة المطالبة، وليس لدى موكله مزيداً من البينات، وعليه طلب يمين المدعى عليه أصالة على الفاتورة رقم (١٢) التي قام بإنكارها)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أجاب: أن موكله مستعد لأداء اليمين، ثم حضر المدعى عليه أصالة وأدى اليمين، ونصها: (والله الذي لا إله إلا هو أن المبلغ المتبقي في ذمتي للمدعي (...) هو (٩,٢٠٩) تسعة آلاف ومائتان وتسعة ريالات فقط، وليس (١٨,٢٣٨) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً، وأن الفاتورة التي أرفقها المدعي والتي رقمها (١٢) فاتورة غير صحيحة، والله العظيم)، وقرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً والمتمثل في ثمن المبيع. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية والإقرار باستحقاق المدعي مبلغًا وقدره (٩,٢٠٩) تسعة آلاف ومائتان وتسعة ريالات. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً؛ وبما أن وكيل المدعى عليه المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة العلاقة التعاقدية والإقرار باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (٩,٢٠٩) تسعة آلاف ومائتان وتسعة ريالات وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ فبذلك تصح مطالبة المدعي بهذا القدر من المبلغ. وأما ما زاد عن (٩,٢٠٩) تسعة آلاف ومئتين وتسعة ريالات من مبلغ المطالبة: فقد أنكره المدعى عليه وكالة، ولم يقدم المدعي بينة موصلة عليه، وطلب يمين المدعى عليه النافية للمبلغ الزائد؛ بناءً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٩٧) من نظام الإثبات، وقد أدى المدعى عليه أصالة اليمين على النحو الوارد في الوقائع؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩,٢٠٩) تسعة آلاف ومئتان وتسعة ريالات، ورفضت المحكمة طلب المدعي ما زاد عن هذا المبلغ.