حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430481615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430481615

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439173610لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430481615 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم439173610لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 20/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية عن إخطار المدعى عليه أو وجود مصالحة مسبقة أجابت: أطلب مهلة لإرفاقه. وبسؤالها عن ملخص دعواها أجابت قائلة: أعطيت المدعى عليه مبلغ قدره خمسون ألف ريال (50,000) ليعمل فيه في مشروع لا أعلم تفاصيله، ثم ذكر لي بعد مدة أنه خسر، أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مالي هكذا قررت. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: أقر باستلامي مبلغاً قدره خمسون ألف ريال من المدعية، وقد دخلت بالمبلغ في تجارة استيراد كمامات، وقد ساهمت بمالي فيها وساهم معي غير المدعية لكن خسرت التجارة. وبسؤاله عن تفصيل إجابته طلب مهلة لذلك. عليه أفهمت الدائرة المدعية أن ترفق تقرير المصالحة مع لائحة دعواها مكتوبة محررة، وأفهمت المدعى عليه أن يرفق مذكرة جوابية عن الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وبجلسة 16/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية عبر النظام، تضمنت إقراره بصحة استلامه للمبلغ المذكور، وأنه ضارب بها بمجال شراء الكمامات، إلا أنه خسر فيها، حيث إن تكلفة الكمامات قد بلغت ثلاثمائة ألف ريال، وتم بيعها بمبلغ واحد وسبعون ألف ريال، وذلك لإغراق السوق بالكمامات في فترة جائحة كورونا، كما ذكر بأنه بعد ذلك قد قام بتشغيل المبلغ في مجال الشقق السكنية. فأفهمت الدائرة المدعية بأن عليها الاطلاع على المذكرة وإيداع الجواب عليها في النظام فاستعدت بذلك. وبجلسة 22/ 11/ 1443هـ حضر المدعى عليه أصالة، وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعاً، فقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في القضية، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة. وحددت جلسة بتاريخ 14/ 4/ 1444هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لتقديمه، فأفهمته الدائرة بالالتزام بما يطلب منه، وإلا أعدته الدائرة ناكلاً عن الإجابة، وأن عليه تقديم ما طُلب منه تفصيلاً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة 12/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه ما يثبت استيراده للكمامات محل الدعوى، كما قدم ورقة بيع صادرة عنه بذات المبلغ المذكور، وذكر بأنه قام بتشغيل باقي رأس المال في مجال الشقق السكنية، كما أشارت الدائرة إلى اتفاق طرفي الدعوى على أن عقد التشغيل هو في الكمامات، وأن المدعية لم تأذن للمدعى عليه بتشغيلها في الشقق السكنية، وإنما كان اجتهاداً منه لتعويضها عن الخسائر السابقة، وعليه أفهمت الدائرة تقديم كشف يتضمن نصيب المدعية من الخسارة بشكل مفصل. وبجلسة 10/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه مذكرة تضمنت كشف مفصل برأس مال المدعية ونسبته من الخسارة، وأن المبلغ المتبقي من عقد الكمامات مبلغاً قدره (6,768) ستة آلاف وسبعمئة وثمانية وستون ريالاً، فطلبت منه الدائرة يمينه على الخسارة فأداها قائلاً (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني خسرت في المضاربة بأموال المدعية في عقد الكمامات، وأنه لم يتبقى من رأس مالها سوى مبلغاً قدره (6.768) ستة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً، وأنه لم يصدر مني أي تعدي أو تفريط، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، يمثل رأس مالها في مضاربتها مع المدعى عليه في شراء وبيع الكمامات، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة والمبلغ، ودفع بخسارة المشروع، وذكر أن المتبقي من رأس مال المدعية مبلغاً قدره (6.768) ستة آلاف وسبعمئة وثمانية وستون ريالاً، وحيث قدم ما يثبت قيامه باستيراد الكمامات محل المشروع، وحيث إن يد المضارب يد أمانة، وقوله مقبول في الربح والخسارة بيمينه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق الصيغة الواردة بوقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره (6.768) ستة الاف وسبعمئة وثمانية وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث